وهي بقية الصور المذكورة فيها ، وإما يوجب الجمع بينهما ، وهي الصور المذكورة في هذه المسألة. نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً كما عرفت.
______________________________________________________
ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قال : « سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر. فقالا (ع) : إن كان برئ ثمَّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه. وان كان لم يزل مريضاً .. » (١) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : إذا مرض الرجل من رمضان الى رمضان ثمَّ صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام ، هو مد لكل مسكين. قال : وكذلك أيضاً في كفارة اليمين وكفارة الظهار مداً مداً. وإن صح بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام ، فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعاً ، لكل يوم مد ، إذا فرغ من ذلك الرمضان » (٢) وخبره الآخر المروي عن تفسير العياشي ، قال (ع) فيه : « فان صح فيما بين الرمضانين ، فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر ، فان عليه الصوم والصدقة جميعاً ، يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام » (٣) ومصحح الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) ـ في حديث طويل ـ قال (ع) : « فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء للتضييع ، والصوم لاستطاعته » (٤) فان التواني والتهاون والتضييع ـ التي جعلت دخيلة في وجوب الكفارة ـ غير صادقة مع العزم على القضاء.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١١.
(٤) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٨.