______________________________________________________
ينتظرونه ، حيث قال (ع) : « إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا ، وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا ، وإذا مضوا فليقصروا. ثمَّ قال (ع) : هل تدري كيف صار هكذا؟ قلت : لا أدري. قال (ع) : لأن التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقل من ذلك ، فلما كانوا قد ساروا بريداً وأرادوا أن ينصرفوا بريداً كانوا قد ساروا سفر التقصير .. » (١) فان الحديثين المذكورين بمنزلة الحاكم على نصوص الثمان المفسر لها بما يشمل الملفقة من الذهاب والإياب ، والمقيد لإطلاق نصوص الأربع ، فيتعين حملهما معاً عليه.
ومنه يظهر ضعف ما عن الذكرى ، والروض ، والمدارك : من الميل إلى التخيير بين القصر والتمام في الثمانية الملفقة ، بحمل الأمر بالتقصير فيها على الوجوب التخييري ، جمعاً بينه وبين ما دل على اعتبار الثمانية الامتدادية فإنه جمع غير ظاهر الشاهد ، بل عرفت كون الشاهد على خلافه ، ولا سيما مع إباء بعض أخبار التقصير الواردة في خروج أهل مكة الى عرفات عنه مثل خبر معاوية بن عمار : « إن أهل مكة إذا خرجوا الى عرفة كان عليهم التقصير » (٢) ، وخبر إسحاق بن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) : في كم التقصير؟ فقال (ع) : في بريد. ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله (ص) فقصروا » (٣) وصحيح معاوية بن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات قال (ع) : ويلهم ـ أو ويحهم ـ وأي سفر أشد منه؟! » (٤). فإنها كالصريحة في تحتم
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١١.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.