المكلفين ، بالنسبة إلى أحد الوجوبين خاصة ، وإلى تضيق العبادة بالنسبة إلى الآخر.
وجعل البناء على أنّ جميع هذه الإيجابات التي لا عدّ لها ولا حصر من جهة إثم واحد بترك تكليف واحد في آخر العمر ، على فرض نادر غاية الندرة وهو ظنّ الموت حال التمكن من الفعل من دون إشارة إلى نفس الظنّ ولا إلى اعتباره في خبر من هذه الأخبار ولا غيرها مما أشرنا إليه ، بل وظهور الأخبار وغيرها في خلاف ذلك ، كما عرفت. مع أنّ هذه الاخبار متطابقة على الايجابات على الإطلاق.
وأمّا بالنسبة إلى الوجوب الآخر فلا يكون أيضا على الترك عقاب إلاّ عند تضيّقات على ترك كل واحد واحد عقاب لترك مشروط. هذا مع تأدّي أحدهما بالآخر. لعله لا يخفى فساده. فتأمّل.
وبالجملة : إذا توضّأ محدث للنوم ، أو وطء الحامل ، أو جارية بعد أخرى ، أو مع عزمه على إحداث حدث بعده قبل أن يصلّي وقبل مظنّة الموت ، أو جزمه بوقوع الحدث بعد وضوئه قبل الصلاة ومظنّة الموت ، أو ظنّه بوقوع الحدث كذلك ، أو شكّه ، فجميع هذه الوضوءات لا عقاب على تركه أصلا وبوجه من الوجوه عند القائل ، مع حكمه بوجوبه وأنّه يفعل بقصد الوجوب ، عجيب.
مع أنّه كيف يمكن لعاقل أن يقصد وجوب فعل معيّن مشخّص مع جزمه بأنّه لا عقاب أصلا ورأسا على ترك هذا الفعل ، وأنّه لو تركه لا يكون مؤاخذا بوجه من الوجوه؟!
قوله : ويشهد له إطلاق الآية. ( ١ : ١٠ ).
ظاهر الآية هو الوجوب للغير ، فكيف ينفع إطلاقه له ، لأنّ الأمر فيها