تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) (١) ، وفيه إشعار بأن الغسل إنما يكون بالماء.
وأيضا : ورد في أخبار كثيرة أنّ الثوب النجس مثلا يصلي فيه إلى أن يتمكن من الماء فيغسله (٢) ، منها صريح ومنها ظاهر ، فلاحظ وتتبع.
مع أن المكلف متمكن من البصاق وغيره من المائعات غالبا وغير غالب ، بل ورد : « امسح ذكرك بريقك ، فإذا وجدت بلة فقل : هذا من ذاك » (٣) ، إلاّ أن يكون المراد غير مثل الريق من المياه المضافة ، لكن المستفاد من الأدلّة وأقوال الفقهاء أن المراد هو الأعم.
ومع ذلك ترك الاستفصال يفيد العموم ، ومجرد الندرة لا يكفي لعدم الاستفصال ، لأن السائلين كانوا جاهلين بالمسائل ، فلعلهم كانوا متمكنين من المضاف ، مع أن ولاية الحجاز كثيرا من الأوقات ما كانوا متمكنين من الماء في وقت البول والغائط وأمثال ذلك ، مع أن في بيوتهم كان الخل وماء الورد وأمثالهما ، أو في بلادهم كانت ، ومن ذهب إلى مكة المشرفة تنكشف له حقيقة ما ذكرنا ، مع أن أمثال زماننا قد كثر إحداث المبرك وغيره في مكة والمدينة وغيرهما ، فتأمّل.
وأيضا : ربما كان منشأ الصلاة في النجس التضرر من الاستعمال وهو لا يحصل من بعض المضافات ، فتأمّل.
وأيضا : ربما يكون الغسل بالماء لا يزيل النجاسة إلاّ بتعب شديد أو بواسطة مثل الصابون وغيره ، بخلاف الإزالة من بعض المضافات ، مع أنه مشهور زوال الدم بالبصاق ، فتأمّل.
__________________
(١) المائدة : ٦.
(٢) الوسائل ٣ : ٤٨٤ أبواب النجاسات ب ٤٥.
(٣) الكافي ٣ : ٢٠ / ٤ ، الفقيه ١ : ٤١ / ١٦٠ ، التهذيب ١ : ٣٤٨ / ١٠٢٢ ، الوسائل ١ : ٢٨٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٧.