أن يثبت أقربية نافعة له ، وفيه إشكال.
وبعد اللتيا والتي ، حمل هذه الأخبار على ما ذكرنا أولى مما ارتكبه في حجة المشهور قطعا ، سيما مع المرجحات لها والمبعدات لما ذكر ، لو لم نقل بكون الأول حجة مستقلة ، والثاني مانعا معلوما.
ووردت في الخبر في الجنب التي حاضت في المغتسل : « لا تغتسل ، قد جاءها ما يفسد الصلاة » (١).
وفي غير واحد من أخبار الاستحاضة : أنها تغتسل لكل صلاتين وتتوضأ لكل صلاة (٢) ، وغير ذلك.
وفي بحث التيمم : « إذا وجد الماء ( فلا قضاء عليه ) (٣) وليتوضأ لما يستقبل » (٤).
مع أنّ وجوب الغسل لنفسه أشد إشكالا ، بملاحظة ما ذكرنا ، من أنّ وجوبه حينئذ لا يتضيق إلاّ بظن الموت مع التمكن منه ، إذ مع الظن لا يتمكن منه عادة ، ومع عدم الظن لا عقاب على الترك قطعا.
وحكاية تضيّقه بتضيّق وقت العبادة قد عرفت حالها ، فتأمّل.
ولا يخفى أنّ النزاع إنما هو في الوجوب لنفسه ، أما الرجحان لنفسه فوفاقي منصوص عليه في كلام الفقهاء ، وظاهر من كلام الشارح ـ رحمهالله ـ أيضا.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٢٨ ، وفي ٣٩٥ / ١٢٢٤ ، الوسائل ٢ : ٣١٤ أبواب الحيض ب ٢٢ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٢) الوسائل ٢ : ٣٧١ أبواب الاستحاضة ب ١.
(٣) بدل ما بين القوسين في « ب » و « ج » و « د » و « و » : فلا وضوء عليه.
(٤) الكافي ٣ : ٦٣ / ١ ، التهذيب ١ : ١٩٢ / ٥٥٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٤٨ ، وفي ١٦٥ / ٥٧٤ ، الوسائل ٣ : ٣٦٦ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٣.