لا بدّ له من دليل ، فقوله : ولو كان كذلك. سند لمنعه ، فتأمّل.
قوله : من تساوي المفهومين شرعا. ( ١ : ١١٣ ).
لا يخفى ما فيه ، إذ من الأصول الظاهرة والقواعد المسلمة من الكل أن الألفاظ مرجعها إلى العرف واللغة ، وهما الحكم عند وقوع النزاع إلى أن يمنع مانع ، مثل ما علم أن المعنى اللغوي (١) غير مراد البتة ، كما في العبادات مثل الوضوء والصلاة ، لأنها وظيفة الشارع.
ولا شبهة أن الطهارة العرفية حاصلة ولم يثبت اعتبار غير ذلك ، فما ثبت من اعتبار قيد أو شرط يتعبد به ، وما لم يثبت فالأصل عدمه ، كما هو الحال في غير العبادات من المعاملات وغيرها ، مثل غسل الوجه في الوضوء والقيام في الصلاة وغير ذلك ، فمنعه ليس في موضعه.
قوله : وقد اشترط هو ، رحمهالله. ( ١ : ١١٣ ).
لا ضرر فيه أصلا. نعم يمكن منع كون المراد في قوله تعالى :
( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (٢) الغسل ، بل ورد في الأخبار أن المراد قصر الثوب (٣).
ويمكن المنع أيضا للقائل بثبوت الحقيقة الشرعية ، فتأمّل.
قوله : أجمع علماؤنا. ( ١ : ١١٣ ).
لا يخفى أنه استدل برواية غياث عن الصادق عليهالسلام ، قال : « لا بأس بغسل الدم بالبصاق » (٤). وأجاب المحقق أنها ضعيفة ، ولو صحت نزلت
__________________
(١) في « أ » و « ب » و « ه » زيادة : والعرفي.
(٢) المدثر : ٤.
(٣) الكافي ٦ : ٤٥٧ / ١٠ ، الوسائل ٥ : ٣٩ أبواب أحكام الملابس ب ٢٢ ح ٥ ، ومجمع البيان ٥ : ٣٨٥ ، الوسائل ٥ : ٤١ أبواب أحكام الملابس ب ٢٢ ح ١٠.
(٤) التهذيب ١ : ٤٢٥ / ١٣٥٠ ، الوسائل ١ : ٢٠٥ أبواب الماء المطلق ب ٤ ح ٢.