والحج والغسل وغير ذلك ، بل كثيرا ما ورد الواجب والمستحب بلفظ واحد ، مثل : « كبر سبع تكبيرات » (١) ، و « سبح ثلاث تسبيحات » (٢) ، و « صلّوا كما رأيتموني أصلي » (٣) ، وغير ذلك ، فتأمّل.
وبالجملة : هذا الإشعار الذي ادعاه والذي ذكره بعد ذلك كونهما بحيث يفيان بحمل ما هو حقيقة في الوجوب والحرمة على خلافه محل نظر ، وقد تقدم الكلام فيه.
مع أن تخصيص ذكر الثواب بمن بال ناسيا ربما يكون فيه إيماء إلى أن فعل ذلك لا ينبغي أن ينسب إلى عامد ، تفخيما لقبحه ، فتأمّل.
قوله : من غير انحراف. ( ١ : ١٥٩ ).
وإن كان مشعرا بذلك لكن لا يكفي ذلك لتخصيص العمومات ، مع أن قوله عليهالسلام : إذا دخلت المخرج في الرواية الأولى التي هي الأصل في هذا الباب ظاهر في البنيان.
مع أن في الإشعار المذكور إشكالا من حيث إنّهم عليهمالسلام حثوا ما حثوا وأكدوا ما أكدوا في تعظيم القبلة في غير المقام فضلا عن المقام ، حتى منعوا من لبس السراويل (٤) ، والجماع (٥) الذي هو من المستحبات الأكيدة وغير ذلك (٦) ، وفي المقام أكدوا في حال النسيان أيضا ، سيما بالنحو
__________________
(١) انظر الوسائل ٦ : ٢٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧.
(٢) الوسائل ٦ : ٢٩٩ أبواب الركوع ب ٤.
(٣) عوالي اللآلي ١ : ١٩٧ / ٨ ، صحيح البخاري ١ : ١٦٢.
(٤) مكارم الأخلاق ١ : ٢٢٦ / ٦٦٣ ، الوسائل ٥ : ١٠٩ أبواب أحكام الملابس ، ب ٦٨ ح ٤.
(٥) الوسائل ٢٠ : ١٣٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٩.
(٦) مثل ما روي في حديث الأربعمائة : « لا يتفل المؤمن في القبلة » الخصال : ٦١٣ ، الوسائل ٦ : ٣٥٢ أبواب السجود ب ٧ ح ٩.