كان الحديث كذبا ولا أصل له مطلقا ، مع أن المستفاد من الآية كون اشتراط العدالة لأجل عدم الكذب.
سلمنا ، لكن الأظهر تقييدها به ، كما لا يخفى. ولذا فهم الأصحاب كذلك ، ولا يتبادر إلى الذهن إلا ذلك. بل لو لم يسمع هذا الاعتراض لم يلتفت الذهن إلى الاحتمال أبدا.
سلمنا ، لكن بمجرد جواز تخصيص كل بالآخر لا يثبت اشتراط العدالة بالنسبة إلى أدلة السنن ، وهذا القدر يكفي. وليس دليل حجية خبر الواحد هذه الآية فقط ، بل لعلها ليست دليلا أصلا. نعم هي دليل اشتراط العدالة ، وقد عرفت أنه في الجملة.
ومما ذكر ظهر شمول الحديث للثواب الصريحي والالتزامي في المستحب والواجب. نعم الواجب لا يصير بمجرد الحديث الضعيف واجبا ، وإن كان ينزل منزلة المستحب. وهذا هو مرادهم من قولهم : لضعف السند يحمل على الاستحباب.
ومما يؤيد الاستحباب (١) ما ورد عنهم : « شهر رمضان فريضة من فرائض الله تعالى ، لا تؤدوه بالتظني » (٢) ، وغير ذلك.
فإن قلت : الوضوء عبادة ، فيحتمل التشريع.
قلت : بسبب أنه يفعل للاحتياط لا يتأتى التشريع ، وإلا لينسد بابه جلاّ ، لو لم نقل : كلاّ. بل ربما يتأتى تشريعان أو أكثر لو كان الاحتياط تشريعا.
__________________
(١) في « ب » و « ه » و « و » : الأصحاب.
(٢) التهذيب ٤ : ١٦٠ / ٤٥١ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٠. بتفاوت يسير.