فرق من وجهين : الإجمال والتفصيل ، والمخطرية وعدمها ، بل وكون المنفي العزم على نفس العبادة ، والمثبت العزم على ما عزم به أوّلا ، فتأمّل.
واعترض عليه بأنّه لا دليل على الاستدامة الفعلية ، إذ القدر الثابت أنّ العبادة لا بدّ أن تكون متلبسة بالنية في الجملة (١).
وهذا الاعتراض في غاية السخافة ، إذ لا شبهة في أنّ مقتضى الأدلّة كون العمل بجميع أجزائه لا بدّ وأن يكون خالصا لله ، وأن يكون بالنية ، وأن يكون المكلف ممتثلا فيه.
لكن يرد عليه أنّ مقتضى الدليل إن كان مراعاة الاستدامة الفعلية ، فإذا تعذرت أو تعسرت فأيّ دليل يدل على الاكتفاء بالحكمية ومراعاتها ووجوب اعتبارها؟ إلاّ أن يقال : المرتبة الإجمالية جزء المرتبة التفصيلية ، أو يتحقق فيها ما هو جزؤها ، و « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٢) و « ما لا يدرك كله لا يترك كله » (٣) ، وهما مرويّان عن علي عليهالسلام ، وللاستصحاب ، فتأمّل.
نعم يتوجه عليه أنّه لا وجه لجعل النية خصوص المركب التفصيلي دون البسيط الإجمالي ، إذ لا دليل على وجوب التفصيل وتعين هذا الوجودي دون الوجودي الآخر ، وجعل الوجودي بدلا اضطراريّا.
واعلم أنّ بين المخطر بالبال والداعي على الفعل عموما من وجه ، إذ ربما يكون الداعي سوى ما يخطر صورته غفلة.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٢٥.
(٢) انظر عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ و ٢٠٧.
(٣) انظر عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ و ٢٠٧.