فعله وردت فيها إطلاقات ، مثل « كبّر » في تكبيرة الإحرام ، وغير ذلك.
قوله : فإن الجملة الخبرية. ( ١ : ٢١١ ).
فيه نظر ، لأن الظاهر أن قوله : « وتمسح » عطف على « ثلاث غرفات » ومثل هذا العطف شائع. وكونه أمرا عطفا على الخبر بعيد ، كما لا يخفى ، وكذا كون الواو للاستئناف. مع أنه يلزم أن يكون من واجبات الوضوء المسح ببقية بلة اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، ولم يظهر فتاويلهم بذلك ، سيما الشارح لكن تقدير « أن » مخالف للأصل ، وكذا كون الواو بمعنى « مع » وعطفا فاسد ، ومع قطع النظر عن المعية يفسد المعنى ، لأن قوله : « فقد يجزيك » متفرع على كون الله وترا يحب الوتر ، وكون المسح ببقية البلة كيف يتفرع على كون الله وترا يحب الوتر ، مع أن الإجزاء يستعمل في أقل الواجب ، ويشعر بأن غيره أولى ، وليس كذلك عند ابن الجنيد ، بل ظاهر كلامه كون الأمر بالعكس ، فتأمّل ) (١).
قوله : إنهم معترفون بصحة. ( ١ : ٢١٢ ).
ويمكن أن يكون مراد المعصوم عليهالسلام من إشارته أن لا يسأل الراوي أمثال هذه السؤالات ، لكون المقام مقام التقية ، فلم يتفطن الراوي ، وتوهم أن المراد النهي عن المسح ببقية البلل ، فسأل ثانيا ما سأل فأجاب عليهالسلام : « نعم » ، لكونه مناسبا لمذهبهم ، فتأمّل.
قوله (٢) : للأصل. ( ١ : ٢١٢ ).
الأصل لا يجري في ماهية العبادات ، لكونها توقيفية موقوفة على النص لا على الأصول والأدلة ، وهو ظاهر ، وحققناه في الفوائد الحائرية (٣) ،
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ا ».
(٢) هذه الحاشية والتي بعدها ليست في « ا ».
(٣) مخطوطة.