فيه نظر من وجوه :
الأول : أن الحمل إنما هو بعد مقاومة المعارض بحسب السند ، وهي مفقودة ، لأن النصوص التي ذكرها ليس فيها صحيح يقاوم أحد الصحاح ، فكيف يقاوم الصحاح ، سيما على طريقته ـ رحمهالله ـ؟!
الثاني : أنّ في بعضها : « الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يؤجر عليه ».
وقال ابن أبي عقيل : السنة إتيان الماء على الأعضاء مرتين ، الفرض من ذلك مرة ، والاثنتان سنة ، ولئلا يكون قد قصر ( المتوضئ في المرة ، فيكون يأتي (١) على تقصيره ، فإن تعدى المرتين لا يؤجر على ذلك ، بذلك ( جاء التوقيع ) (٢) عنهم عليهمالسلام ، وصرح بمضمون فتواه ابن الجنيد والمفيد (٣).
وسند الحديث وإن كان فيه القاسم بن عروة إلا أنه يجبره ما ذكرناه ، مضافا إلى أن حديث القاسم قوي ، كما حققناه في الرجال (٤) ، مع أنك قد عرفت أن المعارض ليس بصحيح ، وتلك الزيادة لا تلائم ما ذكره من الحمل ، مضافا إلى بعده في نفسه ، بل ومستبعد جدّا بملاحظة أن جزء العبادة كيف يتصف بالإباحة؟! إذ المقصود أن الغسل الثاني جزء للوضوء ويفعل بقصد الوضوء لا بقصد عدم الوضوء بل للاستبراد أو لغوا أو غير ذلك ، إذ مع كون ذلك غير مورد المسألة لا مانع فيه أصلا وإن زاد على المرتين عندهم ( سوى كون المسح بغير نداوة الوضوء وهو مشترك بين المرتين ـ لو
__________________
(١) في « ب » و « ج » و « د » : الثاني.
(٢) في « ا » : جاء التوقيف ، وفي « و » : جاز التوقيف.
(٣) انظر المختلف ١ : ١١٨ ، والمقنعة : ٤٨.
(٤) انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : ٢٦٣.