كان إحداهما خارجة ـ وما زاد عن المرتين ) (١).
والخبر المذكور محمول على أن الزيادة عن الاثنين خارجة عن الوضوء البتة ، ولذا ورد أيضا أنها بدعة ، ويصدق عليها أنها لا يؤجر عليها ، بل عدم الأجر في العبادة كناية عن البدعة ، إذ العبادة لا تخلو عن الأجر كما نبهنا.
وأيضا : الغسل الثاني لا بدّ أن يكون بقصد القربة والامتثال وهو فرع الرجحان ، أو هوي النفس فلا يلائمه قوله تعالى ( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ ) (٢) الآية ، وغير ذلك من الأدلة.
وأمّا مرسلة ابن أبي عمير فمحمولة على ما ذكره الشارح ، لما ذكره ، وأما مع عدم استيقان أن الواحدة تجزي فلعله يحبط أجره ، لا أنه ليس بمستحب ، كيف والمفهوم يدل على أن مع الاستيقان يؤجر دلالة لائحة غير خفية على الفطن ، وهذا من جملة ما يدل على صحة الحمل المشهور ، واستحباب الغسل الثاني.
ويدل عليها أيضا ما ورد من أن المرتين إسباغ (٣) ، ويظهر من الأخبار رجحان الإسباغ (٤) ، ويدل أيضا دلالة صريحة الروايتان اللتان ذكرناهما في مبحث كون المسح بنداوة الوضوء (٥).
وفي عيون أخبار الرضا عليهالسلام في ما كتبه من محض الإسلام :
__________________
(١) ما بين القوسين أثبتناه من « أ » و « و ».
(٢) البينة : ٥.
(٣) انظر الوسائل ١ : ٤٣٩ ، ٤٤٠ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٢٠ و ٢٣.
(٤) انظر الوسائل ١ : ٤٨٧ أبواب الوضوء ب ٥٤.
(٥) راجع ص ٢٦٤ ، ٢٦٥.