مع أنّه ورد في الأخبار الكثيرة أنّ غسل الميت يترتب بين الجانبين.
وروى في الاستبصار حديثا ظاهره الصحة ، عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : « غسل الميت ) (١) مثل غسل الجنب » (٢). ويؤيده أيضا ما في الأخبار من أن غسل الميت من جهة أنّه يخرج منه النطفة التي خلق منها (٣). ويعضده أيضا أنّ الميت الجنب يغسل غسلا واحدا (٤) ، فتأمّل ، بل صرح عليهالسلام في بعضها أنّه يغسل غسل الجنابة (٥).
وفي كتاب العلل في الصحيح إلى ابن أبي نصر ـ وهو ممن أجمعت العصابة ، وممن لا يروي إلاّ عن ثقة ـ عن عبد الرحمن بن حماد عن الكاظم عليهالسلام ، عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟ قال : « إن الله. » (٦) ، وذكر وجهه.
ومرّ الإجماعات التي نقلناها مع عدم ظهور مخالف وثبوته ، مع أنّه على تقدير الثبوت خروج معلوم النسب ضرره غير ظاهر.
وربما كان في حسنة زرارة أيضا إيماء إلى ذلك.
وبالجملة : مع ملاحظة جميع ما ذكرنا ـ مضافا إلى أنّ العبادة توقيفية ـ ربما يشكل الاكتفاء بترتيب الرأس دون الجانبين ، سيما مع مشاهدة عمل المسلمين في الأعصار والأمصار من عدم الاقتصار على ترتيب الرأس ، ولعله غير مأنوس من طريقتهم ، مع أن الغسل من الأمور التي يعم بها البلوى ، فلو
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ا ».
(٢) الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣٢.
(٣) انظر الوسائل ٢ : ٤٨٦ أبواب غسل الميت ب ٣.
(٤) انظر الوسائل ٢ : ٥٣٩ الباب ٣١ من أبواب غسل الميت ب ٣١.
(٥) انظر الهامش ٣.
(٦) علل الشرائع : ٣٠٠ / ٥ ، الوسائل ٢ : ٤٨٨ أبواب غسل الميت ب ٣ ح ٨.