بعضه حيضا ـ وهو الموجود في الدقيقة الداخلة في العشرة ـ وبعضه طهرا ـ وهو الموجود في الدقيقة الخارجة عن العشرة ـ مع أنّهما نوعان مختلفان في الماهية مختلفان في المخرج ، لأن الطهر عن عرق العاذل والحيض من قعر الرحم ، ولذا اختلف حكمهما وعلاماتهما ، ثم ننقل الكلام إلى الدقيقة المتصلة بالدقيقة الداخلة ، وهكذا إلى أن يتصل بدم العادة ، فيحكم بأنّه من العادة بمقتضى العادة وغيرها من الأدلة.
على أنّهم عليهمالسلام أمروا بالاستظهار في كثير من الأخبار ، والتكليف لا يكون إلاّ بشيء موجود يتمكن المكلف من تحصيله فلا بدّ من مظهر وكاشف يظهر الحال ، فإذا ظهر كونه حيضا فلا بدّ من جريان حكمه ، وكذا لو ظهر كونه طهرا ، ثم إنه غير خفي أنه ليس هاهنا كاشف قطعا ووفاقا سوى ما ذكره الفقهاء ، ولم يشر أحد إلى شيء آخر أصلا ، فتعين أن يكون هو الذي قرروه على قياس ما قرر في غسل المتوسطة ، مع أنّهم ربما يبنون في بيان المجملات وتقريرها على ما قرره الفقهاء وبينوه من قبيل ما مر في وقت غسل المتوسطة ، وما سيجيء في باب الإقامة أنها سبعة عشر أنّ النقص من التهليل الآخر ، وغير ذلك.
ولكن التفصيل الذي ذكروه لم يظهر من الأخبار ، أمّا أخبار الاستظهار فكما أشار إليه الشارح ، وأمّا غيرها فيظهر من بعضها أن ما زاد استحاضة مطلقا (١) ، ومن بعضها أنه حيض كذلك مثل حسنة ابن مسلم (٢) ، ومرسلة يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليهالسلام حيث قال فيها : « فإذا
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٨٣ أبواب الحيض ب ٥ ح ٢ و ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٧٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٥٩ / ٤٥٤ ، الوسائل ٢ : ٢٩٨ أبواب الحيض ب ١١ ح ٣.