فهو مجاز بدليل صحة السلب.
لكن هذا إنما يتم لو كان الوارد مجرد لفظ التغير ، والمستفاد من بعض الأخبار تضمن معنى الغلبة ، فلعل ذلك منشأ اختلاف الفهم ، فلا بدّ للشارح ـ رحمهالله ـ إما من منع التضمن أو إثبات عدم ضرره.
ثم اعلم أن اعتبار التقدير في مثل الميتة في ماء البئر وما ماثل الميتة فاسد قطعا ، ولعل في الجاري والراكد أيضا كذلك ، سيما بملاحظة ما ورد من أن الميتة مع وجود الرائحة لا تنجس إلا إذا غلب على رائحة الماء (١) ، ولا يكاد يمكن حمل الريح على التقديري ، فلعل القائل بالتقديري مطمح نظره مثل البول الممزوج بالماء.
فعلى هذا نقول : صور المسألة ثلاث :
الأولى : استهلاك النجاسة الماء بحيث يقال : إنّه بول.
الثانية : عكس ذلك ، وهذه يتمشى فيها النزاع وثمرته.
الثالثة : أن لا يكون بولا فقط عرفا ، ولا ماء فقط ، أعم من أن يكون البول أكثر ، أو الماء ، أو تساويا ، فإذا كان المزج عرفا لا يجوز استعمال ذلك في الشرب والتطهير ، حتى الغسل ارتماسا ، لعدم صدق الارتماس في الماء.
ولو قيل بعدم تحقق مركب من مائعين ممزوجين : أحدهما نجس والآخر طاهر ، يكون الكل حينئذ نجسا.
بل الأحوط مراعاة التقدير في الصورة الثانية أيضا ، وإن كان الأقوى ما ذكره الشارح ، فتدبر.
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ٣.