قلت : لا ترجح إلاّ أحد المتكافئين ، إذ مفاد الأصل أنه لو لم يقتض مقتض يكون كذا ، والراجح مقتض ، كما أشرنا ، والعام يخصص بالراجح ، لأنه قرينة ، سيما بملاحظة شيوع التخصيص ، وعلى ما ذكر يكون المدار في الفقه. على أنّها لو كانت مرجحات مطلقا لم يحصل التكافؤ أيضا ، كما عرفت.
على أن رواية الولوغ لا يمكن تأويلها ، بل وربما كان غيرها أيضا كذلك ، سيما بعد ملاحظة الإجماعات المنقولة ، والتفريعات ، والتعاضد ، وكون التواتر بالمعنى ، وغير ذلك مما مرّ.
مع أنّه لو فرض إمكان الحمل فلا أقل من الوجوب تعبدا ، أو الكراهة المشددة غاية الشدة ، وشيء منها لم يفت به ابن أبي عقيل ، بل لم يفت بكراهته أصلا ، فلو لم يعتبر وجود فتوى من القدماء ولم يضر المخالفة عندك لفتواهم فما الداعي لمثل هذا التوجيه الركيك؟! ولم لا تقول بالانفعال في هذه الموارد الخاصة ، إذ لا معارض لها بالخصوص ، وأمّا العمومات فالخاص مقدم.
مضافا إلى أنّه كما يظهر منها عدم الانفعال كذا يظهر عدم الكراهة ، فضلا عن تلك الكراهة والوجوب التعبدي ، فتأمّل.
ولا عبرة بعموم المفهوم عندك ، سيّما وأن يعارض المنطوق كما اعترفت. ولا ملازمة بين القول بالانفعال في الموارد والقول بعموم المفهوم.
مع أنه على تقدير التسليم وتسليم رجحانه على المنطوق العام أيضا فالخاص مقدم ، فيلزمه القول بعدم الانفعال في هذا الخاص ، فإن تمسك بنفي القول الثالث فكذلك نتمسك بنفي القول بالكراهة ، سيما أن تكون مغلظة ، فتأمّل.
على أن حمل قوله عليهالسلام : « وإن لم يغلب فتوضأ واشرب » على الجواز بكراهة شديدة بعيد أيضا ، فيلزم تخريب جميع الأحاديث من