الطرفين ، وتخريب أحدهما أولى ، بل يلزم تخريب الصحاح وغيرها ، الصراح والقريبة إلى الصراحة ، وظاهرة الدلالة ، المعمول بها عند الفقهاء ، المتعاضدة بما أشرنا في الحواشي السابقة ، بخلاف ظاهر خبر ضعيف مستجمع لأسباب الضعف الكثيرة ، مما أشرنا إليها أيضا ، مضافا إلى عدم وجدان قائل به ، بل وربما يظهر العدم ، وفيه ما فيه.
قوله : لكن لا يخفى. ( ١ : ٤٠ ).
ربما يوهم ظاهر كلامه في هذا المبحث ورود اعتراض عليه ، بأنّك لو قلت بعموم المفهوم فلا وجه لما ذكرت هاهنا ، وإلا فلا وجه لاختيارك مذهب المشهور بخصوص حديثين في موردين مخصوصين ، أو ثلاثة في ثلاثة ، وجعل رواية الباقر عليهالسلام من المعارض ، ثم الطعن في السند وارتكاب التعسف بإرجاعها إلى المشهور.
وجوابه أنّه ـ رحمهالله ـ اختار خلاف ابن أبي عقيل ، أي القدر المشترك بين المشهور ورأي الشيخ والسيد ، واكتفاؤه بالحديثين مبني على اعتماده على عدم القول بالفصل ، أي الخارج عن الأقوال المذكورة ، أو على الإجماع البسيط على حسب ما أشرنا ، وإلاّ فالقول بعدم الانفعال في خصوص الفأرة مما لا يجوز أن ينسب إلى مثله ، لمخالفته الإجماع ، بل وضروري الدين.
فالمنفي في قوله ولا على انفعاله. العموم الذي يشمل محل نزاع المشهور مع الشيخ ، لا مطلقا ، يظهر ذلك من تضاعيف أقواله في هذا المبحث. وقوله : وهو متجه ، يشير إلى ما ذكرنا ، (١) وإلى تأمله في رأي الشيخ أيضا.
قوله : وقد استثنى الأصحاب. ( ١ : ٤٠ ).
نبه بذلك على أن الأصحاب قائلون بالانفعال كلية إلاّ ما استثنوه ،
__________________
(١) في « ب » و « و » زيادة : بل.