مواضع لا تحصى ، ربما يحكم بأن الشهادة حجة شرعية كلية حتى يثبت خلافه ، ولعله لهذا حكم الفقهاء بالكلية ، فتأمّل.
ويقوّي ما أشرنا عمومات المفاهيم وأقوال الاعلام ، حتى أن الشيخ والسيد استدلا لعدم الانفعال بخصوص دليل تشبثوا به ، بحيث يظهر أنه لولا ذلك لكانا قائلين بالانفعال مطلقا ، وكذا الحال في استثناء ماء الحمام وغيره ، فلاحظ وتأمّل (١).
ولنختم المبحث بذكر كلمات عن بعض من قال بعدم الانفعال ـ وإن ظهر مما سبق فسادها ـ مزيدا في التوضيح.
الأولى : لو انفعل شيء من القليل لاستحال إزالة الخبث مطلقا ، والتالي باطل بالضرورة من الدين. بيان الملازمة : أن كل جزء من أجزائه الواردة على المحل النجس إذا لاقاه نجس ، وما لم يلاقه لم يطهر ، والفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه تحكم. إلى آخر ما قال (٢).
ولا يخفى ما فيه ، إذ لا يلزم من انفعال شيء منه العموم حتى يلزم استحالة الإزالة.
مضافا إلى أنّه لو كان مراده أن العام مما لا يمكن تخصيصه ففساده في غاية الوضوح ، بل بلغ التخصيص إلى حد الشهرة ، وتلقي بالقبول أنه ما من عام إلا وقد خص ، والحال في المسائل الفقهية لعله أزيد مما ذكر ، كما لا يخفى ، مع أنه من أول الفقه إلى آخره بناؤه على تخصيص العمومات.
وإن أراد أن المخصص غير موجود ، ففيه أن ما ذكروه من الضرورة
__________________
(١) في « ألف » و « ب » و « و » زيادة : تذنيب : وممّا يرد على القائل بعدم الانفعال : أنّه إن وقع كلب أو خنزير في الماء وخرج يجوز أن يعصر شعره لإخراج الماء الذي رسب فيه ، أو بطنه لإخراج ما دخل في بطنه من حلقه ، وإن لم يكف ذلك للوضوء والشرب يبول فيه مقدار ما لا يخرج الماء عن كونه ماء ـ كما إذا دخل فيه ماء الورد وما ماثله ، وسيجيء أنّه يجب ذلك عند تعذر الماء ـ ثم يتوضّأ أو يشرب وإن كان الماء موجودا وافرا ، وفيه ما فيه.
(٢) انظر مفاتيح الشرائع ١ : ٨٢.