شمول لها قطعا ، وضميمة عدم القول بالفصل فاسد ، أما في ورود الماء على النجاسة فلقول السيد وغيره أيضا ، وأما في الإزالة فلقول جمع ، وهم بين قائل بالانفعال بعد الانفصال ، وقائل بعدمه مطلقا ، ومستند القولين عدم العموم. واختص الأولون بالاحتجاج بما ورد من الأمر بغسل المنفصل.
على أنه لا مانع من القول بالانفعال بالوصول وحصول الإزالة ، كما قال آخرون ، تمسكا في الانفعال بعموم المفهوم وغير ذلك مما مر ، وحصول الإزالة بما مر آنفا ، وكون مباحث النجاسة والإزالة من أولهما إلى آخرهما تعبدية محضة كما لا يخفى ، ولذا صرح بنظيره ، كما في مطهرية أحجار الاستنجاء والأرض وغيرهما.
وأيضا عنده أنّ المتنجّس لا ينجّس ، (١) فلعل الطهارة تحصل بالغسلة الثانية ، فيكون الغسالة كالمحل بعدها ، كما هو أحد الأقوال ، ذهب إليه الشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف (٢) ، محتجا على نجاسة الغسالة الأولى بأنه ماء قليل لاقى نجاسة فوجب الحكم بنجاسته ، وعلى طهارة الثانية بالأصل ، وانتفاء الدليل على النجاسة ، وسيجيء تمام الكلام فيه في مقامه إن شاء الله. فتدبر.
على أنه لو تم ما ذكره لزم القول بعدم انفعال الجسم الرطب بالماء ، لأن رطوبته ماء فلا ينفعل ، والجسم في نفسه لا ينفعل ، فتأمّل.
ويلزمه أيضا إن كان عنده ماء لا يفي بطهارته من الحدث أو الخبث أو شربه أن يبول فيه على سبيل الوجوب بمقدار لا يخرج الماء عن الإطلاق ويصدق عليه أنه ماء عرفا ، على قياس ما قاله الأصحاب في إدخال الماء المضاف في الماء لأجل الوفاء للطهارة ، كما سيجيء ، بل وإن كان ذلك الماء خرج عن حلق الكلب أو الخنزير أو عن شعرهما بالعصر ، وغسل اليدين
__________________
(١) انظر المفاتيح ١ : ٧٥.
(٢) الخلاف ١ : ١٧٩.