الطرفان ، كما لو نذر المكلّف متى رزق ولدا ذكرا تصدّق بدينار ومتى ما رزق انثى صلّى ركعتين فإذا فرض انّه رزق طفلا ولسبب وآخر لم يعلم كونه ذكرا أو انثى حصل له علم إجمالي بوجوب التصدّق أو الصلاة ركعتين. والشبهة شبهة موضوعية ـ حيث انّ الحكم واضح والتردّد في الموضوع ـ ولكن مع ذلك لا يتنجز الطرفان إذ لم يعلم المكلّف باشتغال ذمّته بقيد مردّد بين فردين وإنّما يعلم باشتغالها بالجامع أي بأحد الوجوبين.
إذن تنجز الطرفين لا يثبت إلاّ إذا اشتغلت الذمّة بقيد أخذ في الواجب وتردّد بين شيئين فإنّ الذمة ما دامت قد اشتغلت بالقيد فلأجل البراءة اليقينية لا بدّ من الإتيان بكلا الطرفين.
هذا هو الميزان العام في تنجز الطرفين وليس الميزان يدور مدار عنوان الشبهة الموضوعية. ومن هنا نجد عبارة الكتاب قيّدت الشبهة الموضوعية بذلك فقالت : من شبهة موضوعية تردّد فيها مصداق قيد ...
قوله ص ٧٤ س ٥ : ثبوتا أو إثباتا : هذان قيدان للعدم فقط ، أي وعدم جريان جميع الاصول امّا لمحذور ثبوتي أو لمحذور إثباتي. ويأتي بيان المحذور الثبوتي والإثباتي ص ٨٦ من الحلقة.
قوله ص ٧٤ س ٨ : بذاته أو تنجيزه : قوله : « بذاته » إشارة إلى رأي الشيخ العراقي فإنّه قائل بأنّ العلم الإجمالي منجز بذاته أي بقطع النظر عن تعارض الاصول في أطرافه. وقوله : « تنجيزه » إشارة إلى رأي الميرزا القائل بأنّ العلم الإجمالي لا ينجز بذاته بل بسبب تعارض الاصول في أطرافه.
قوله ص ٧٥ س ٧ : ومدى إخراجه : عطف تفسير لقوله : « حدود منجزية