العلم الإجمالي ». والمقصود : انّه لا بدّ من البحث عن كون الخارج من قاعدة قبح العقاب بسبب العلم الإجمالي هل هو الجامع فقط حتّى يكون المنجز هو الجامع فقط أو انّ الخارج كلا الطرفين لا خصوص الجامع حتّى يكون كلا الطرفين منجزا.
قوله ص ٧٥ س ٩ : بقطع النظر : هذا تفسير لقوله : « في نفسها ».
قوله ص ٧٥ س ١٢ : وعليه فلا شكّ : أي على افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
قوله ص ٧٦ س ٦ : وتنجّز كل أطرافه : عطف تفسير لقوله : وجوب الموافقة القطعية.
قوله ص ٧٦ س ٩ : من بعض هؤلاء المحقّقين : أي القائلين بكون العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بالمباشرة.
قوله ص ٧٧ س ٩ : بين الحدّين أو الحدود : قوله : « بين الحدّين » ناظر إلى صورة كون العلم الإجمالي ذا طرفين. وقوله : « أو الحدود » ناظر إلى صورة كونه ذا أطراف أكثر.
قوله ص ٧٧ س ١٠ : انكشاف بلا منكشف : أي علم بلا معلوم.
قوله ص ٧٨ س ١٠ : ذو الاضافة : فإنّ العلم لا يوجد وحده بل لا بدّ من إضافته إلى متعلّق يتعلّق به.
قوله ص ٧٨ س ١٣ : كيف يكون لوصف من الخ : أي ليست المشكلة هي أنّ الوصف الاعتباري كيف يتعلّق بالفرد المردّد وتكون له نسبة وإضافة إليه.
قوله ص ٧٨ س ١٦ : في افق الانكشاف : أي في افق العلم وهو الذهن.