وفيه : انّ السيد الخوئي ( دام ظلّه ) يختار ـ كما قرأنا في القسم الأوّل ص ٢٦ من الحلقة الثالثة ـ قيام مبادئ الحكم الواقعي بالمتعلّق وقيام مبادئ الحكم الظاهري بنفس الجعل ، فمفسدة الحرمة الواقعية ثابتة في شرب الخمر بينما مصلحة الترخيص الظاهري ثابتة في نفس جعل الترخيص والحكم به لا بشرب الخمر فلا يلزم بناء على هذا اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد.
ج ـ أن يكون التنافي بينهما بلحاظ عالم الامتثال. وتصوير التنافي بينهما بلحاظ الامتثال بأحد النحوين التاليين : ـ
النحو الأوّل : انّ حرمة الإناء الخمري تقتضي في مقام الامتثال حرمة المخالفة القطعية ، وواضح انّ حرمة المخالفة القطعية تتنافى والترخيص الفعلي في ارتكاب كلا الإنائين.
وفيه : انّه اتّضح سابقا انّ اجتماع الترخيصين الفعليين في كلا الإنائين لا يؤدّي إلى حصول المخالفة القطعية خارجا بل ذلك مستحيل (١).
النحو الثاني : انّ حرمة الإناء الخمري تقتضي في مقام الامتثال وجوب الموافقة القطعية بترك كلا الإنائين ، وواضح انّ اجتماع الترخيصين الفعليين في كلا الإنائين وإن لم يلزم منه تحقّق المخالفة القطعية خارجا إلاّ أنّه يلزم منه تجويز ارتكاب أحد الإنائين الذي تفوت معه الموافقة القطعية.
وفيه : انّ العلم الإجمالي بحرمة أحد الإنائين وإن كان مستدعيا لوجوب الموافقة القطعية إلاّ ان استدعائه لذلك بنحو المقتضي لا بنحو العلّة التامّة ، فإنّ
__________________
(١) هذا النحو الأوّل للتنافي لم يشر له في عبارة الكتاب واشير له في التقرير ج ٥ ص ١٩٠