إلى الإناء الثاني.
ولتوضيح ذلك أكثر نقول : إنّ الاضطرار تارة يكون حادثا قبل العلم الاجمالي ، كما لو فرض أنّ المكلّف ذهب إلى الطبيب ووصف له أن يتناول ماء البرتقال ولمّا همّ أن يتناول وقعت قطرة بول في أحد الإنائين ـ أي إناء البرتقال وإناء الرمّان ـ فالاضطرار على هذا يكون ثابتا قبل حدوث العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين.
وفي مثل هذا يتمّ ما ذكرناه سابقا من سقوط العلم الإجمالي عن المنجّزيّة بالنسبة إلى الإناء الثاني لأنّه في الآن الذي رأى فيه المكلّف وقوع القطرة في أحد الإنائين لا يحدث له علم إجمالي بحرمة أحد الإنائين إذ يحتمل وقوعها في ماء البرتقال الذي إفترضنا حلّيّة شربه بسبب الإضطرار إلى ارتكابه قبل حدوث العلم الإجمالي.
هذا كله فيما إذا كان الاضطرار حادثا قبل العالم الإجمالي.
واخرى يكون الإضطرار حادثا بعد العلم الإجمالي ، كما لو فرض أنّ المكلّف قبل ذهابه إلى الطبيب علم بنجاسة أحد الإنائين ثمّ ذهب إلى الطبيب ووصف له ماء البرتقال واضطر بسبب ذلك إلى شربه اضطرارا حاصلا بعد تحقّق العلم الإجمالي.
وفي هذا الافتراض اختار الشيخ الأعظم قدسسره في رسائله بقاء العلم الإجمالي على المنجّزيّة بالنسبة إلى الإناء الثاني وخالفه الآخوند في الكفاية ، فذهب إلى زوال منجّزيّته ولم يفرّق بين هذا الإفتراض وسابقه ، ففي كليهما حكم بسقوط العلم الإجمالي عن المنجّزيّة بالنسبة إلى الإناء الثاني لنفس النكتة المذكورة