المؤمن ـ إذ موضوع الأصل هو عدم البيان ، ومع العلم الإجمالي يكون البيان تاما فيمتنع جعل الترخيص بواسطة الأصل المؤمن ـ وليس المقصود انه يمنع من الترخيص ولو من جهة اخرى كالاضطرار ونحوه والاّ فاي عاقل يحتمل ان المقصود من عليّة العلم الإجمالي انه مع العلم بنجاسة أحد انائين لا يجوز للشارع الترخيص في ارتكاب أحدهما حتى مع الاضطرار والحاجة الملحة إلى التناول.
٣ ـ لو سلمنا جميع المقدمات الثلاث فليست النتيجة تتفق وما رامه الآخوند من جواز المخالفة القطعية وارتفاع التكليف راسا بل مقتضى الجمع بين الحقين ـ حق عليّة العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وحق الاضطرار المقتضي لجواز ارتكاب أحد الطرفين (١) ـ هو تغير التكليف بالاجتناب عن النجس وهبوطه من الدرجة العالية وصيرورته تكليفا متوسطا ، فان التكليف بالاجتناب عن النجس يتصور بثلاثة أشكال : ـ
أ ـ اذا كان الاناء النجس هو الإناء الأوّل واقعا حرم ارتكابه سواء كان ـ ارتكابه ـ منفردا أم منضما إلى ارتكاب الاناء الثاني. والتكليف في هذا الشكل تكليف بدرجة عالية.
ب ـ اذا كان الإناء النجس هو الأوّل واقعا فلا يحرم ارتكابه سواء كان منفردا أم منضما. والتكليف في هذا الشكل تكليف بدرجة واطئة وبالاحرى لا تكليف.
ج ـ اذا كان النجس هو الأوّل واقعا فلا يحرم ارتكابه ان كان منفردا ويحرم ان كان منضما إلى الإناء الآخر. والتكليف في هذا الشكل تكليف متوسط بين
__________________
(١) لعل من المناسب اضافة افتراض ثالث وهو العلم بثبوت أصل التكليف