الشكلين السابقين.
وباتضاح هذه الاشكال الثلاثة نقول : ان هذا البرهان لاثبات جواز المخالفة القطعية يبتني على ان يكون التكليف بالاجتناب عن النجس تكليفا بالشكل الاول ، ولكن الجمع بين الحقين يقتضي هبوط التكليف بالاجتناب عن النجس من درجته العالية إلى درجته المتوسطة أي يصير الإناء النجس محرم الإرتكاب في صورة ارتكاب كلا الإنائين وغير محرم الارتكاب على تقدير ارتكاب أحد الإنائين.
وبناء على هذا : اذا ارتكب المكلّف أحد الإنائين تكون الموافقة القطعية منه حاصله ـ لان المحرم عليه هو ارتكاب كلا الإنائين والمفروض لم يرتكبهما معا وإنّما ارتكب أحدهما ـ واذا ارتكبهما معا يكون قد خالف قطعا.
قوله ص ١١٧ س ١ : قبل العم : الصواب : قبل العلم.
قوله ص ١١٧ س ١١ : بعده : متعلق بطرو. والضمير يرجع إلى العلم الإجمالي.
قوله ص ١١٧ س ١٤ وإنّما الكلام في جواز المخالفة القطعية : هذا أمر مشترك بين الصورتين فكان من المناسب إضافة كلمة « أيضا » بعد كلمة « فلا شك ».
قوله ص ١١٨ س ٤ : بسقوط : الانسب التعبير بزوال.
قوله ص ١١٨ س ٥ : وذلك بارتفاع التكليف : أي وسقوط العلم الإجمالي يحصل بارتفاع التكليف فانه اذا ارتفع التكليف الفعلي على تقدير ثبوته في الإناء الذي يختاره المكلّف فسوف يزول العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي قهرا.
قوله ص ١١٨ س ٥ : فلا تكليف مع الاضطرار المفروض : في العبارة ايهام. والمقصود : لا تكليف على تقدير ثبوته في الطرف الذي اختاره.
قوله ص ١١٩ س ٧ : على الاطلاق : أي ابدا.