الدقيقة دون ما بعدها.
وكأن القائل بعدم منجزية العلم الثاني يتخيل ان سقوط الأصلين في العلم الأوّل سقوط حقيقي لا يمكن معه العود ولكنه تخيل باطل كما أوضحنا.
قوله ص ١٢٥ س ١١ ادن : الصواب اذن.
قوله ص ١٢٥ س ١٢ : على كل تقدير : فعلى تقدير كون النجاسة ثابتة في إناء (٣) يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا لوجوب تركها وأما على تقدير ثبوتها في إناء (٢) فلا يكون منجزا لوجوب تركها لأن وجوب تركها قد تنجز بالعلم الإجمالي الأوّل.
قوله ص ١٢٥ س ١٥ : وتعارض الأصول في الأطراف كذلك : هذا عطف على قوله « التنجيز ».
ثم ان قوله « لا يوجب التنجيز في كل زمان » ناظر إلى صيغة الشيخ العراقي. وقوله « وتعارض الاصول ... » ناظر إلى صيغة الميرزا. وقوله « كذلك » أي في كل زمان.