النجس غير المضطر إليه ـ دون الفرد الثاني ، وما دمنا نحتمل زوال المبغوضية بسبب الاضطرار فلا يمكن حصول علم إجمالي بوجود المبغوضية.
وبالجملة إذا اضطر المكلّف إلى ارتكاب أحد الطرفين ـ كشرب ماء البرتقال ـ فلا يمكنه تشكيل علم إجمالي لا بلحاظ التكليف ولا بلحاظ الملاك.
هذا كله إذا اضطر المكلّف إلى الفعل.
وأمّا إذا اضطر إلى ترك ارتكاب أحد الطرفين ـ كالاضطرار إلى ترك الإناء الموجود في مكان غير مقدور ـ فالعلم الإجمالي من حيث التكليف وان كان لا يمكن تشكيله ـ إذ توجيه الخطاب بالحرمة نحو الإناء الذي لا يمكن ارتكابه قبيح ولغو ، وحيث ان المكلّف يحتمل وقوع النجاسة في الإناء الذي لا يمكنه ارتكابه فلا يجزم بتوجه الخطاب بالحرمة إليه ـ الاّ انّ العلم الإجمالي من حيث الملاك يمكن تشكيله فان مبغوضية شرب النجس ثابتة حتى في حالة عدم إمكان ارتكابه فمجرد ابتعاد الإناء النجس ووجوده في مكان بعيد لا يمكن ان تصل له يد المكلّف لا يزيل مبغوضية ارتكابه ، ولذا لو فرض ولو من باب المحال تحقق ارتكابه بالفعل كان مبغوضا.
اذن هناك فرق واضح بين الاضطرار إلى شرب النجس فتزول المبغوضية عنه وبين الاضطرار إلى ترك شربه فلا تزول المبغوضية عنه (١).
وما دامت المبغوضية لا تزول بالاضطرار إلى الترك فيمكن للمكلف
__________________
(١) ومثال ثاني لذلك أكل لحم الخنزير ، فان الإنسان إذا اضطر إلى أكله زالت عنه المبغوضية والحرمة معا. وأمّا إذا كان موجودا في مكان بعيد ولم يمكن تناوله فلا تزول المبغوضية عنه فان بعد مكان الخنزير لا يزيل المبغوضية عن أكله