وبكلمة اخرى إنّا لو قطعنا النظر عن وصفي الإستقلاليّة والضمنيّة كان المعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالاجمال ، أمّا إذا لاحظناهما فليس ذاك مصداقا لهذا.
ويمكن ردّ هذا الجواب الأوّل بأنّا لو لاحظنا وصفي الإستقلاليّة والضمنيّة فلا انحلال كما ذكر ، ولكن النظر إلى الوصفين المذكورين غير صحيح.
والوجه فى ذلك : انّ الذمّة لا تشتغل بذات الواجب النفسي وبقيد الإستقلاليّة ، فإنّ قيد الإستقلاليّة ليس من الأوصاف القابلة لاشتغال الذمّة به ، إذ هو يعني عدم شمول الوجوب للغير ، فحينما يقال إنّ الوجوب المتعلّق بالتسعة إستقلالي فالمقصود عدم شمول الوجوب للجزء العاشر ووقوفه على الأجزاء التسعة ، وواضح ان وصف عدم شمول الوجوب للغير ليس معنى قابلا لاشتغال الذمّة به.
وبكلمة اخرى إنّ الإستقلاليّة حدّ للوجوب ـ حيث يراد بها انّ وجوب التسعة نحو وجوب لا يشمل الجزء العاشر ـ وواضح أنّ الحد هو من الأوصاف التي لا يمكن اشتغال الذمّة بها ، وإنّما هي تشتغل بالمحدود وهو ذات الواجب النفسي.
٢ ـ ما ذكره الميرزا (١) من أنّ انحلال العلم التفصيلي بوجوب الأقل وجوبا نفسيّا أمّا إستقلاليا أو ضمنيّا ليس وجيها ، فإنّ العلم التفصيلي المذكور ـ أي العلم بوجوب الأقل إستقلاليّا أو ضمنيّا ـ ليس علما تفصيليا بحسب الروح والحقيقة ،
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٨٨. ونقل في مصباح الاصول ج ٢ ص ٤٣٢