وإنّما هو عين علمنا الاجمالي وليس شيئا مغايرا له ليحصل به الانحلال.
والوجه في ذلك : إنّ وجوب الأقل وجوبا ضمنيا يعني وجوب التسعة وجوبا مقيّدا بضم الجزء العاشر ، أي هو وجوب بشرط شيء ، بينما وجوب الأقل وجوبا إستقلاليّا يعني وجوب التسعة بلا حاجة إلى ضم الجزء العاشر ، أي هو وجوب مطلق ولا بشرط من حيث ضم الجزء العاشر (١).
وعليه فعلمنا التفصيلي بوجوب الأقل إستقلالا أو ضمنا هو في الحقيقة علم اجمالي بوجوب امّا التسعة بشرط شيء أو التسعة لا بشرط ، ومعه فلا معنى للانحلال ما دام لا يوجد علم تفصيلي في مقابل العلم الاجمالي.
إن قلت : إنّ العلم الاجمالي المبرز في البرهان الأوّل لم يكن هو العلم بوجوب امّا التسعة بشرط شيء أو التسعة لا بشرط حتى يقال بانّه عين العلم التفصيلي ولا معنى لحصول الانحلال به وإنّما هو العلم بوجوب امّا الأكثر أو الأقل ، وهذا العلم الاجمالي بما انّه مغاير للعلم التفصيلي بوجوب التسعة استقلالا أو ضمنا فلا بأس بحصول الانحلال به.
قلت : إنّ العلم الاجمالي المبرز وإن كان هو العلم بوجوب امّا الأقل أو الأكثر ولكنه ليس شيئا يتغاير والعلم الاجمالي بوجوب امّا التسعة بشرط انضمام الجزء العاشر أو التسعة المطلقة بل هو هو وإن اختلفت الألفاظ فإنّ وجوب الأقل عبارة اخرى عن وجوب التسعة المطلقة ووجوب الأكثر عبارة اخرى
__________________
(١) وإنّما نقل بشرط لا لأنّه لا يحتمل حرمة إضافة جلسة الاستراحة على تقدير عدم جزئيتها ، فإنّ المفروض دوران أمر المشكوك بين كونه جزءا واجبا أو جزءا مستحبّا ، ولا يحتمل حرمته