القمّي رحمهالله (١) بناء على مختاره من كون موضوع الاصول الأدلة بعنوان كونها أدلة لوضوح عدم كون البحث عن الحجية الراجعة إلى الدليلية بحثا عن أحوال الموضوع وعوارضه حينئذ. نعم قد يتكلف في إدراجها في المسائل كما عن الفصول (٢) بجعل الموضوع ذات الأدلة بلا ملاحظة الوصف كي تكون الحجية عن عوارضه. (٣)
وقد أفاد الشيخ قدسسره (٤) وجه إدراجها في المسائل ـ بحيث لا يحتاج إلى هذا التجشّم ـ بارجاع البحث عن الحجية راجعا إلى البحث عن اثبات قول الحجة عليهالسلام أو فعله أو تقريره باخبار الآحاد بناء على كون الموضوع وهو السنّة أحد هذه ؛ ومن المعلوم انّ حجيتها مفروغة عنها في علم الكلام ، فالمهمّ اثباتها فيما نحن فيه ودخوله في المسائل لا يحتاج إلى التجشّم المذكور.
ولكنه يرد عليه الاشكال من جهة اخرى ، وهو : انّ البحث يرجع إلى البحث عن تحقق الموضوع ووجوده المحمولي الذي هو مفاد كان التامة المسئول عنه بـ « هل البسيطة » ، ولا بدّ في المسألة من كونها من العوارض المسئول عنها بـ « هل المركبة ».
فان قلت : انّ اثباته الحقيقي كذلك ، لا البحث عن اثباته التعبدي كما فيما نحن فيه ، فانّه ليس إلاّ بمعنى ترتيب الآثار الفرعية عليه التي كانت من العوارض
__________________
(١) النسخة الحجرية القديمة من القوانين المحكمة طبعة ١٢٩١ ه ق ١ : ٦ الحاشية المبدوة بقوله : « موضوع العلم هو ما يبحث فيه ... الخ » وآخرها عبارة : « منه رحمهالله ». وهذه الحاشية مقلوبة ، اولها الى اسفل ثم تتدرج الى اعلى الصفحة. والنسخة هذه عثرنا عليها في مكتبة السيد المرعشي في قم برقم ١٧٦ / ٩٥.
(٢) الفصول الغروية : ١٢ السطر ١٠.
(٣) أي كي يكون البحث عن الحجية بحثا عن عوارض الدليل.
(٤) فرائد الاصول ١ : ٢٣٨.