بلا كلام.
قلت : انّ الثبوت التعبدي وان كان كذلك إلاّ انّه بالنسبة إلى ما يشك كونه قول الامام وان لم يكن قوله واقعا ، لا بالنسبة اليه نفسه ، فلو كان المراد من السنّة المندرجة في الأدلة الأربعة المأخوذة في موضوع علم الاصول هو قول الامام واقعا لأشكل كون البحث عن الثبوت التعبدي داخلا في المسائل الاصولية وان كان يجدي دخوله في العوارض ؛ كما انّ التجشّم المذكور لا يجدي في ذلك لعين ما ذكرنا.
والتحقيق : انّ مناط دخول مسألة في علم من العلوم ليس بالموضوع ولا تميزه عن علم آخر به كما حقق في محله ، بل المناط في الاندراج هو الدخل ، بلا توسيط بعيد في الغرض الذي دوّن ذاك العلم لأجله بأن يقع في صغرى أو كبرى قياس منتج لذاك الغرض ، وإنّما التميز بالغرض أيضا لا الموضوع ولا المحمول ، وإنّما الموضوع في كل علم هو : الجامع ، القدر المشترك بين شتات موضوعات مسائله ولو كان عنوانا انتزاعيا متاخرا عنها أخذ لضبط الموضوعات بعنوان واحد ؛ ومن المعلوم تحقق هذا المناط في حجية الخبر الواحد حيث انّه قاعدة ممهدة لاستنباط الحكم الفرعي اثباتا ونفيا على ما هو المقرر في تعريف الاصول من كونه العلم بالقواعد الممهدة للاستنباط المذكور ، فيندرج في مسائله بلا احتياج إلى التجشّم المذكور ، ولا إلى ارجاع البحث إلى البحث عن اثبات قول المعصوم عليهالسلام باخبار الآحاد.
فإذا عرفت دخول الحجية في المسائل فاعلم : انه لا يبعد كونها في الجملة ـ ولو عند انسداد باب العلم ولو خصوص قسم منه من الخبر الموثق أو المفيد للظن