عليه الطريقة للاستناد إليه والعمل به كما في الاصول وخبر غير الثقة لا حمله على الردع عن مولوية ، كي يشمل الظن الجاري عليه الطريقة المستمرة.
وثانيا : انّه على تقدير حمله على المولوي انّ المحتمل بل الظاهر كونه نهيا تشريعيا دالا على حرمة استناد المظنون بالظن غير المعتبر إليه تعالى ، فيتوقف على كون الظن مع قطع النظر عنه منهيا عنه وغير حجة ، فلا يشمل مثل الموثق القائم على حجيته السيرة إلاّ أن يستكشف من الاطلاق كون جميع الظنون غير حجة كما في استكشاف عدم كون صلاة الحائض عبادة مقربة من قوله عليهالسلام : « دعي الصلاة أيام اقرائك » (١) ، إلاّ أنّ منع الاطلاق بناء عليه أظهر.
وثالثا : انّه على فرض تسليم كون النهي مولويا دالا على حرمة العمل بما عدى العلم ذاتيا يكون منع الاطلاق لعدم احراز مقام البيان ، أو لدعوى الانصراف إلى النهي عن الظن في الاصول أو غير الموثق والظنون القياسية ، أو دعوى كونهما القدر المتيقن من الاطلاق في التخاطب بحيث لا ينسبق إلى الذهن غيرهما من الظنون المعتبرة كما هو كذلك في الظواهر ، بمكان من الامكان.
ورابعا : على فرض تسليم الاطلاق عن العمل بما وراء العلم مطلقا ؛ انّه لا تصلح الاطلاقات الناهية عن ذلك للردع عن الخبر الموثق القائم عليه السيرة إلاّ على وجه دائر. توضيحه يحتاج إلى بيان أمرين :
الأول : انّ حجية الاطلاق فعلا حتى في النهي عن غير الموثق يتوقف على عدم المقيد على خلافه وإلاّ فيكون المقيّد مقدما عليه.
الثاني : انّ السيرة المستمرة من الشرائع السابقة إلى زمان النبي صلىاللهعليهوآله ومنه إلى زمان نزول الآيات الناهية كانت ممضاة وحجة ولم يكن ردع عنها من غيرها
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ : ٥٤٦ الباب ٧ من ابواب الحيض ، الحديث ٢.