من كلماتهم المحكية في الفرائد (١) التسالم على العمل بالظن على فرض انسداد باب العلم بغالب الأحكام وعدّ تاركه مخالفا لما علم من الشرع خلافه.
وليعلم انّ الخروج من الدين في كلماتهم يحتمل أن يراد منه لزوم الكفر مقابل الايمان باعتبار استلزام اجراء البراءة والالتزام بها انكار ما علم مجيئه من النبي صلىاللهعليهوآله من غالب الأحكام ولكنه ليس بلازم في المقام ؛ ويحتمل أن يكون المراد انّ اجراء البراءة يستلزم الخروج من الدين من حيث العمل حيث انّ عدم العمل بغالب الأحكام مثل تركه في الجميع في أنّه يعدّ ممن كان خارجا عن الشريعة عملا كمن كان من غير الدين من الملل الاخرى وان لم يكن مثلهم من حيث الاعتقاد.
ولكنه لا يخفى ان عدّ من كان مقتصرا على العمل بالضروريات والقطعيات والاجماعيات والأخبار المتواترة والأدلة المعتبرة من باب الظن الخاص من ظاهر الكتاب وغيره في [ العبادات ] (٢) والمعاملات وسائر أبواب الفقه مع الاحتياط فيما علم شرعا الاهتمام به كما في الدماء والفروج ونحوها خارجا عن الدين وتاركا لشريعة سيد المرسلين ممنوع جدا ، وان كان يلزم عليه مخالفة العلم الاجمالي كما في سائر الموارد ؛ وما استشهد به من الكلمات لا تدل على أزيد ممّا عليم بالضرورة من الشرع من محذور مخالفة العلم الاجمالي فراجع.
الثالث : انّه لو سلّمنا انّ الرجوع إلى البراءة لا يوجب محذور الخروج عن الدين إلاّ انّ لزوم محذور مخالفة العلم الاجمالي بنفسه بحاله ولا تجري أدلة البراءة
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ٣٨٨ و ٣٩٠ ـ ٣٩٤.
(٢) في الاصل المخطوط ( المعاملات ).