المهتمّ به في محتملاته لم يوجب البيان كما في الشبهة البدوية في كل تكليف مع احتمال كونه في أعلى درجة الاهتمام ، مع انّ جلّ التكاليف ممّا علم بالزام الشارع ، فلو كان مجرد الاهتمام مع عدم [ العلم ] (١) بتوجه التكليف الى المكلف بيانا فلا فرق بين الجميع أصلا عند العقل ، وإذا كان كذلك فيكشف العقل بمقدمة لزوم نقض الغرض ايجاب الشارع الاحتياط عند انسداد باب العلم بمعظم الفقه ولو لم يكن علم اجمالي في البين ، وبمقدمة الحكمة يستكشف في مقام الدوران مع عدم البيان بالنسبة إلى المورد انّه في المظنونات حيث انّها عند العقل أقرب إلى الواقع لا غيرها فلو كان المورد عند الشارع غيرها لكان عليه البيان كما يأتي تعيين أصل الظن بذلك بناء على كون نتيجة الانسداد مهملة.
هذا كله في إبطال البراءة.
وأمّا الاحتياط وهو وان كان مقتضى حكم العقل في جميع أطراف العلم الاجمالي إلاّ أنّه لا ريب في حكمه أيضا برفع اليد عنه فيما يلزم منه الاختلال وحينئذ :
فان سقط العلم الاجمالي عن إيراثه التنجز فتكون بقية الأطراف مجرى البراءة ، إلاّ أن يرجع إلى ما ذكرنا من استكشاف ايجاب الاحتياط بمقدمة نقض الغرض فترتفع البراءة بمقدار الاستكشاف ويكون الأصل حينئذ فيما لم يستكشف الاحتياط البراءة.
وأمّا ان قلنا بالتنجّز بواسطة العلم الاجمالي ولو مع الترخيص العقلي في بعض أطرافه امّا للاجماع ببطلان البراءة مع اشكال فيه كما عرفت ، وأمّا للفرق بين الاضطرار بالمعيّن أو المردد ووجوب الاحتياط عقلا في الثاني كما هو كذلك في
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( العدم ).