حال الانسداد فيما يجب تحصيل العلم به حال الانفتاح ـ إنّما كان في تعيين ما يجب تحصيل العلم به في ذاك الحال كي يتنزل إلى الظن به في حال الانسداد فيكون النزاع صغرويا. كما انّ الخلاف الثاني في حصول الالجاء على التنزل إلى الظن في الطريق بجريان مقدمات الانسداد بالنسبة إلى الواقع أم لا بد من حصول الالجاء على التنزل إلى الظن بالطريق بمقدمات انسداد على حدة فيها ولا يكفي اجراؤها بالنسبة إلى الواقع في التنزل إلى الظن بالطريق بعد الاتفاق على كون العلم بالطريق حال الانفتاح كافيا كبرويا ، فنقول :
التحقيق : حجية الظن بهما مع كفاية مقدمات الانسداد بالنسبة إلى الواقع في العمل بالظن بالطريق أيضا ؛ وبيانه يحتاج إلى مقدمتين :
احداهما : أنّ ما يهمّ العقل في مقام الامتثال ليس إلاّ تحصيل الأمن من العقوبة على مخالفة التكليف المنجّز من قبل الشارع بحيث لا اهتمام له بالعمل بعد القطع بالأمن من العقوبة أصلا.
ثانيتهما : انّ ما يحصل به الأمن منه في نظره يقينا حال الانسداد هو تحصيل الظن وموافقته.
وبعبارة اخرى : الامتثال الظني بما يجب تحصيل العلم به في حال الانفتاح ويكون الظن به حينئذ حال الانسداد كالعلم به في حال الانفتاح بلا تفاوت في نظره أصلا.
إذا عرفت ذلك فنقول : لا ريب ولا شبهة تعتريه في انّ العلم بالطريق المجعول حال الانفتاح والعلم بالواقع سيّان عند العقل في حصول الأمن من العقوبة على الواقع بالعمل على طبق أي منهما بلا تفاوت بينهما أصلا ؛ فكذلك الظن بهما في حال الانسداد في تحصيل الأمن من عقوبة الواقع.
والسرّ : انّ المطلوب في حال الانفتاح هو العلم بالمسقط وهو يحصل بالعلم