بأيّ منهما ، وفي حال الانسداد هو الظن الحاصل بأيّ منهما أيضا ، فمع التمكن من العلم بهما يجب تحصيله بواحد منهما تخييرا ومع عدم التمكن إلاّ من واحد منهما يجب الالتزام به معينا ؛ ومع عدم التمكن منه أصلا يجب تحصيل الظن بهما تخييرا مع التمكن منهما وتعيينا مع عدم التمكن إلاّ من واحد منهما ، وحيث انّ الطريق بما هو كذلك لا نفسية فيه ولا عقوبة على مخالفته أصلا بل هو موجب لرفع العقوبة عن الواقع والأمن منها ، فظهر منه انّ تمامية مقدمات الانسداد بالنسبة إلى الواقع كافية في التنزل إلى العمل بالظن في الطريق ولا حاجة إلى مقدمات انسداد فيه على حدة ، حيث انّ تحصيل الأمن من عقوبة الواقع بالظن بسقوطه والظن به يحصل بالعمل بأي من الظنين بلا تفاوت أصلا وليس العمل بالطريق لأجل تحصيل الأمن من العقوبة على مخالفته بنفسه كي يحتاج العمل بالظن فيه إلى مقدمات انسداد على حدة وبدون تماميتها فيه لا يتمّ فيه العمل بالظن.
ثمّ انّه قد استدل لانحصار نتيجة الانسداد في خصوص العمل بالظن بوجهين :
أحدهما : (١) ما لفظه : « انّا نقطع بأنّا مكلفون في زماننا هذا تكليفا فعليا بأحكام فرعية كثيرة لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع ولا بطريق معيّن يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه أو قيام طريقه مقام القطع ولو عند تعذره ، كذلك نقطع بأنّ الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طرقا مخصوصة وكلّفنا تكليفا فعليا بالرجوع إليها في معرفتها. ومرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى أمر واحد وهو القطع بأنّا مكلّفون تكليفا فعليا بالعمل
__________________
(١) هذا الوجه الاول هو لصاحب الفصول بلفظه تقريبا في الفصول الغروية : ٢٧٧ السطر ٣٣. ويحتمل انه قد تبع فيه صاحب مقابس الانوار المحقق الكاظمي التستري في كشف القناع : ٤٦٠. وياتي الوجه الثاني بعد عدة صفحات بقوله : « الوجه الثاني : انه ذكر صاحب الحاشية ... الخ ».