بمؤدّى طرق مخصوصة ، وحيث انّه لا سبيل غالبا إلى تعيينها بالقطع ولا بطريق يقطع عن السمع بقيامه بالخصوص أو قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد تعذّره فلا ريب انّ الوظيفة في مثل ذلك ـ بحكم العقل ـ إنّما هو الرجوع في تعيين تلك الطرق إلى الظن الفعلي الذي لا دليل على عدم حجيته لأنّه أقرب إلى العلم وإلى اصابة الواقع ممّا عداه ... الخ ».
حاصله : انّه بعد العلم بجعل الطرق مع ان التكليف بالعمل بمؤداها ليس في عرض التكليف بالواقع بل في طوله للتوصل إليه من هذا السبيل ولتطبيق العمل به على مؤدى الطرق فلم يبق التكليف بالواقع بما هو هو بل بمؤدّى الطرق المجعولة فرجع الأمر إلى تقييد المكلف به فلا بدّ من تحصيل الظن به ولا يحصل إلاّ بالظن بالطرق.
وفيه : انّه ان اريد من التقييد صرف التكليف عن الواقع إلى المؤدّى فان كان الصرف في مرتبة الفعلية ، ففيه :
أولا : انّه مناف بل غير معقول بالنسبة إلى ما فرضه المستدلّ في كلامه من كون التكليف المعلوم أولا بأحكام فرعية فعلية والتكليف المعلوم ثانيا إنّما كان مجعولا طريقا للتوصّل إلى هذه الأحكام الفعلية لأنّه بعد فرض كون ذي الطريق فعليا وكون الطريق لأجله لا يمكن الالتزام بتقييده به لعدم كون الطريق في عرض ذيه بل في طوله فلا يمكن تقييده به وإلاّ لما كان طريقا إليه كما في العلم بالنسبة إلى متعلقه ؛ وان كان الصرف عن جميع مراتب الواقع ، ففيه : انّه مع ما ذكر يلزم التصويب أيضا.
وثانيا : أنّ تقييد الواقع بالطرق حال الانسداد وجودا وعدما على المفروض من عدم جعل طريق خاصّ وتصرف على حدة فرع التقييد في حال الانفتاح فان ثبت كون لازم جعل الطرق في ذاك الحال كذلك فيكون كذلك حال الانسداد أيضا