فيلزم منه كون الظن بالمؤدّى لا بالواقع ، لكنه غير ممكن في حال الانفتاح في صورة العلم بالواقع لعدم كون القطع قابلا لتصرف الشارع من حيث الطريقية والحجية نفيا واثباتا بل حكم القطع المتعلق بالحكم الواقعي عقلي صرف فيتّبع ما هو حكمه فيه ، ومن المعلوم ضرورة لكل من راجع وجدانه انّ الحكم الواقعي لا يتقيد بالقطع وان فراغ الذمة وحصول الامتثال في صورة القطع إنّما هو لأجل إطاعة الواقع لا بما هو مقطوع وان مبرئ الذمة هو نفس الواقع وإنّما القطع قطع به لا انه مبرئ بنفسه وإلاّ لما كان الطريق المجعول مبرئ أيضا بل يكون المبرئ هو القطع به أيضا فيتسلسل ، لكون القطع على مذهبه من الطرق المجعولة شرعا امضاء للعقل كما في بعض كلماته ؛ ولا فرق بين قطع وقطع والفرض انّ الطرق الشرعية هي المبرئ عنده فلا بدّ عند العقل في مقام الامتثال من القطع بالمبرئ فلا بدّ من قطع آخر وهو المبرئ أيضا ، وهكذا.
هذا ، مع وضوح ما عرفت من كون الفراغ بنظر العقل إنّما هو باتيان الواقع بنفسه لا بما هو مقطوع فإذا ظهر عدم التقييد في هذه الصورة وانّ الكفاية من جهة الاتيان بالواقع فينزل من العلم به في حال الانسداد إلى الظن به ، غاية الأمر لمّا كان العلم بالطرق حال الانفتاح كافيا لكان الظن به في حال الانسداد أيضا كافيا ولا يلزم منه الانحصار به.
وثالثا : سلّمنا التقييد لكن اللازم حينئذ هو كفاية الظن بالواقع المقيّد بكونه مؤدّى طريق معتبر لا الظن بخصوص المؤدّى قضية للتقييد ، ومن المعلوم انّ الظن بالواقع لما كان غالبا لا ينفكّ عن كونه مؤدّى طريق معتبر ولو لم يظن بطريقية شيء خاص فيكفي ذلك في مقام الامتثال الظني لعدم كون قضية التقييد أزيد من لزوم تحصيل الظن بالواقع المقيّد بكونه مؤدّى طريق وهو حاصل غالبا بعد العلم بصدور غالب الأحكام منهم عليهمالسلام مع اختفائها منّا ، بل الحال كذلك ولو اكتفينا بخصوص