الظن بالمؤدّى فانّه يكفي الظن بكون الحكم مؤدّى طريق معتبر وان لم يظن بطريقية شيء مخصوص أصلا.
وان اريد من التقييد انحلال العلم الاجمالي بالواقعيات الفعلية بالعلم الاجمالي بالطرق حيث انّ مؤدّياتها أحكام فعلية مع كون الطرق موجبة لتنجّز الواقعيات التي كانت موصلة إليها فينحلّ العلم الاجمالي الأوّل بعلم اجمالي بأحكام فعلية في خصوص مؤدّياتها وشكّ بدوي في الخارج عنها كما هو الظاهر من بعض كلمات المستدل مع جلالته عن التقييد بالمعنى الأول ، ففيه :
بعد تسليم العلم الاجمالي والاغماض عن احتمال ايكال الشارع الى ما هو طريقة العقلاء وديدنهم في امتثال أوامر الموالي انّ لازم الانحلال بالطرق أولا الأخذ بالمتيقن الحقيقي منها لو كان وافيا ، وإلاّ فبالاضافي إلى مقدار الكفاية ، وإلاّ فلو لم يكن متيقن أصلا أو لم يكن بقدر الكفاية فلا بدّ من الاحتياط في دائرة الطرق ، لا التنزل إلى الظن بها ؛ ولا يشكل بلزوم محذور الاحتياط في الفروع من العسر لعدم رجوعه إليه بل يوجب رفع الاحتياط فيها في كثير من الموارد.
منها : ما كان خاليا عن أطراف العلم بالطرق رأسا فلا يجب الاحتياط حينئذ قضية للاحتياط.
ومنها : ما كان خاليا عن خصوص المثبت منها بأن كان كلّ ما كان في ذاك المورد من الأمارات نافيا للتكليف.
ومنها : ما تعارض فيه الطرق فانّه يرجع إلى التخيير في صورة عدم المرجّح لو كان المتعارضان من الأخبار ، وإلاّ فمطلقا.
ومنها : موارد الاستصحابات المثبتة في موارد الأطراف النافية إذا كان بعض منها معلوم الحجية اجمالا فانّ الاستصحابات حينئذ بسبب العلم الاجمالي بالانتقاض في بعض منها يسقط عن الحجية رأسا إذا لم يعلم بعدم حجية بعض