الأمارات في الأطراف ولم يكن معلوم الحجية منها متميّزا عن غيره بالعنوان بل كانت الحجية محتمل الانطباق على الكل ، أمّا في مورد الحجة واقعا للعلم بالانتقاض وفي غيره لا يجوز التمسك بدليل الاستصحاب لكونه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.
نعم إذا علم بعدم حجية بعض الأمارات في الأطراف أو كان الحجة منها بعنوان متميز عن غيره لا يسقط الاستصحابات في غيره عن الحجية وان اشتبهت بغيرها فلا بدّ حينئذ من الاحتياط في الاستصحابات المثبتة ، وهذا بخلاف العلم الاجمالي بانتقاض بعض غير متميز عن غيره فتدبّر.
والحاصل : انّ الاحتياط في الطريق غير موجب للعسر خصوصا بعد توافق كثير منها في المضمون ، وعلى تقدير تسليم بطلان الاحتياط فيرتفع الانحلال الناشئ من العلم الاجمالي بالطرق بارتفاع أثره وهو الاحتياط لعدم ايراثه التنجز كي ينحل العلم بالحكم الفعلي وحينئذ فيبقى مراعاة العلم الاجمالي بالحكم الواقعي في دائرة الطرق وغيرها على السواء فلا يبقى فرق بين الظن بالواقع والظن بمؤدى طريق معتبر ، وعلى تقدير التسليم نقول : انّ النتيجة هو الظن بالواقع المقيّد بكونه مؤدّى طريق معتبر أو بالظن بخصوص المؤدى ، ولا يستلزمان الظن بطريقية شيء بخصوصه كما عرفت. هذا على ما ذكره الشيخ قدسسره (١) من كون العمل بالظن من جهة كونه من طرق الاطاعة للمعلوم بالاجمال بعد الاحتياط.
وامّا بناء على ما ذكره الاستاذ دام ظله (٢) من عدم تأثيره بمجرد ابطال الاحتياط الكلي وانّ العمل بالظن لمجرد كشف اهتمام الشارع بالواقعيات عند
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ٤٣٢.
(٢) كفاية الاصول : ٣٥٨.