له.
نعم يرد عليه :
أولا : بما عرفت من انّ همّ العقل هو تحصيل الأمن من العقوبة على الواقع وهو يحصل من الظن به والظن بالطريق بلا فرق بينهما في المهم أصلا ؛ وأمّا حكم المولى بالفراغ :
فان كان المراد منه حكما مولويا منه غير الحكم بالواقع المطلوب ، ففيه : انّه لا يتصور حكم آخر مولوي منه مستتبع للعقوبة على مخالفته على حدة.
وان كان المراد منه حكمه الارشادي إلى حكم العقل بلزوم تحصيل الفراغ بالنسبة إلى الواقع ، ففيه : انّه ليس إلاّ حكم العقل بلزوم تحصيل الأمن من تبعة الواقع.
وقد عرفت عدم الفرق في نظره في حصول الأمن بين الظن بالواقع والظن بالطريق ؛ كما لا فرق في القطع بهما حال الانفتاح ، بل التحقيق انّ الحكم بالفراغ ليس إلاّ الإجزاء المترتب على الاطاعة ومن المعلوم انّه عقلي صرف يترتب على موافقة الأمر الواقعي بالضرورة وعلى الأمر الظاهري في صورة عدم كشف الخلاف وفيه على الخلاف. والإجزاء في صورة الانفتاح كما يترتب على القطع بالواقع والطريق يترتب في صورة الانسداد على الظن بهما بلا تفاوت ؛ هذا بناء على بقاء حكم العلم الاجمالي بعد بطلان الاحتياط وامّا على ارتفاع تأثيره وكون العمل بالظن لكشف الاهتمام بالواقعيات فلو لم يكن العمل بالظن فيها أقوى فلا أقل من التساوي.
وتوهّم : كون الفراغ والإجزاء في صورة القطع بالواقع من جهة كونه طريقا شرعيا ، قد عرفت ما فيه ، وانّ القطع غير قابل للتصرف بوجه ، وان الإجزاء يترتب على الواقع عقلا ؛ هذا مع انّه على تقدير تسليم كون حكم المولى بالفراغ حكما