مولويا ليس طريق استكشافه إلاّ العقل وهو لا يفرق في الاستكشاف قطعا بين القطعين وظنا بين الظنين كما لا يخفى.
وامّا ثانيا : فبما مر في الوجه الأول من كون اللازم على فرض التنزل هو الظن بالمؤدى وهو لا يستلزم الظن بالطريق بل يحصل غالبا من الظن بالواقع لما عرفت من صدور غالب الأحكام المبتلى بها بالطرق المعتبرة ، فالظن بالواقع في المسائل الابتلائية يستلزم الظن بكونه مؤدّى طريق معتبر فيحصل منه الاستكشاف الظني بحكم المولى بالفراغ.
وأمّا ما ذكره من الفرق بين الظن بالواقع والظن بالطريق باستلزام الثاني الظن بالفراغ مطلقا دون الأول لاجتماعه مع القطع بعدمه فيما كان الظن حاصلا ممّا قطع بعدم اعتباره ، ففيه :
انّه ان اريد من القطع في الصورة المذكورة القطع بعدم الفراغ مطلقا ولو على تقدير المطابقة للواقع فهو ممنوع.
وان اريد منه القطع بعدمه على تقدير الخطأ فهو كذلك في الظن بالطريق أيضا إذا كان حاصلا ممّا قطع بعدم اعتباره كالقياس.
إذا عرفت ما ذكرنا في كلام صاحب الحاشية من مرامه ومنشأ توهمه ظهر :
انّ ما حكي عن بعض في توجيه مراده من انّ مراده انّ الظن بالفراغ والبراءة لا يحصل إلاّ من الظن بالحكم الفعلي المتوقف على كون جميع مقدماته ظنية وإلاّ فيكون الحكم الفعلي مشكوكا فلا يحصل الظن بالبراءة ، ومن المعلوم انّ الظن بالحكم الفعلي على نحو لا يرجع إلى الشك أصلا لا يحصل إلاّ من الظن بالطريق لا الظن بالواقع لا وجه له ، لأنّه لا بدّ من انتهاء الظن بالطريق إلى الشك أيضا ، وإلاّ فلا بدّ امّا من الانتهاء إلى القطع فيكون حجية الظن من باب الظن الخاص ، وامّا لا ينتهي إليهما أصلا فيتسلسل وهو باطل ، وبعد انتهائه إلى الشك يوجب الشك