خلافه وكما لو تعددت الطرق المظنونة الاعتبار وقام كل منها في المسألة الواحدة على خلاف الآخر فيختلف الحال في النتيجة تعيينا واهمالا حسب اختلاف تقرير المقدمات كشفا أو حكومة كما سيظهر ان شاء الله ؛ فما صرّح به الشيخ (١) من عدم تأتّي الاهمال في النتيجة مطلقا بناء على اجراء المقدمات في مسألة مسألة لا وجه له كما عرفت.
لكن الظاهر عدم تمامية المقدمات من العلم الاجمالي بالتكليف وبطلان الاحتياط وسائر الاصول في كل مسألة مع قطع النظر عن غيرها ، والمسلّم تماميتها في معظم المسائل التي انسدّ فيها باب العلم ، فحينئذ يتأتّى مسألة الاهمال والتعيين مطلقا موردا وسببا ومرتبة على حسب اختلاف تقرير المقدمات كشفا وحكومة.
وقبل الاشارة إلى ما لكل من التقريرين من الآثار واللوازم اهمالا وتعيينا في كل من الجهات الثلاثة لا بدّ من بيان ما هو الحق من التقريرين ثم الاشارة إلى آثارهما فنقول :
انّ التحقيق هو تقرير الحكومة لا الكشف ، حيث انّه عند تمامية المقدمات من العلم الاجمالي بالتكاليف وبقائها بالنسبة الينا ولزوم التصدّي لامتثالها مع بطلان الاحتياط وسائر الاصول لا يلزم على الشارع أن يجعل حجة في مقام الطريقية والامتثال بالنسبة إليها حتى يستكشف بالمقدمة الخامسة وهو قبح ترجيح المرجوح على الراجح انّه هو الظن لامكان ايكاله إلى طريقة العقلاء وديدنهم في مقام امتثال مواليهم العرفية على حسب مراتب المقامات فانّ ديدنهم هو الامتثال بالعلم التفصيلي مع التمكن عنه ، وإلاّ فالامتثال بالعلم الاجمالي ، وإلاّ فالامتثال
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ٤٦٥ ـ ٤٦٦.