الظني ، وإلاّ فالامتثال الاحتمالي ، فمع طريقة العقلاء في البين كيف يستكشف على نحو اليقين جعل الشارع حجة في البين ولا بد من كون نتيجة المقدمات قطعية وحينئذ فبمجرد عدم الاستكشاف القطعي بجعل الشارع حجة في البين مع كون الامتثال بنحو لازما بمقتضى تلك المقدمات فيستقل العقل على نحو الحكومة بلزوم الامتثال على طبق طريقة العقلاء وهو الامتثال الظني بعد عدم التمكن من العلم والعلمي.
نعم لو لم يكن في البين طريقة منهم للامتثال أصلا فيحكم العقل بعد جريان مقدمات الانسداد انّه لا بد للشارع أن يجعل في البين حجة يتطرّق بها ، للزوم نقض الغرض بدونه ، وأمّا مع وجود طريقتهم فلا نقطع على الكشف فتصير الحجية من قبل الشارع مشكوكة مثل السابق على اجراء المقدمات فيستقل على الحكومة العقلية من انّه يلزم التطرق بالظن على المكلف ولا يجوز اكتفاؤه بما دونه وإلاّ لما صار معذورا في مخالفة الواقع عند ترك العمل بالظن وانه ليس للشارع مطالبة الأزيد منه لعدم التمكن منه كما انّه لو فرض والعياذ بالله انسداد باب الظنون أيضا بالكلية يحكم العقل بكفاية الامتثال الاحتمالي وليس له التكليف بغيره مع تلك المقدمات.
والحاصل : انّه مع وجود طريقة العقلاء في مقام الامتثال لا وجه للكشف القطعي بالحجية من قبل الشارع. وأمّا ما ذكرنا سابقا من لزوم كشف ايجاب الاحتياط من قبله ـ وإلاّ فلا حكم للعقل ـ فإنّما كان في مقام إثبات التكليف الفعلي بعد خروج العلم الاجمالي عن التأثير ببطلان الاحتياط الكلي والترخيص في بعض أطرافه وإلاّ لما قطع بتكليف فعلي في البين كي يلزم التعرّض للامتثال لا في مقام الاطاعة والامتثال بعد احراز التكليف الفعلي في البين.
ولا يخفى انّ الاشكال على الكشف والاستقلال على نحو الحكومة لا فرق