لو قلنا بالحكومة ابتداء وأمّا لو كانت النتيجة حجة واصلة بنفسها فيستقل العقل بالتعيين ابتداء على نحو العموم أو على نحو الخصوص من دون اجراء مقدمات انسداد على حدة. نعم لو كانت النتيجة واصلة ولو بطريقها فلا بدّ من اجراء مقدمات انسداد على حدة في الطرق مرة أو مرارا حتى ينتهي الأمر إلى الظن الواحد أو المتعدد المتساوي أو المختلف غير الكافي بمعظم الفقه الا المجموع وإلاّ فمع الاختلاف وكفاية البعض لا بد من اجراء مقدمات الانسداد أيضا لتعيين الطريق.
ولا يخفى انّ النتيجة في كل من هذه الوجوه المقررة على الكشف مهملة ابتداء وغير معيّنة بنفس المقدمات وإنّما كان التعيين في ضمن العموم أو الخصوص بضميمة حكم العقل ثانيا.
إذا عرفت ذلك فقد ذكر للتعيين على وجه العموم وجوه :
الاول : عدم المرجح لبعضها على بعض فيثبت التعميم ، لبطلان الترجيح بلا مرجح ؛ والاجماع على بطلان التخيير والتعميم بهذا الوجه يبتني على كون الحجة واصلة بنفسها ، وإلاّ لما كان لاثبات حجية كل ظن بمجرد عدم الترجيح وجه ، كما انّه يتمّ بذكر ما يصلح أو ذكر وجها للترجيح وابطاله وهي وجوه :
الاول : أن يكون بعض الظنون متيقنا بالنسبة إلى بعض آخر بالاجماع أو بالقطع مطلقا بمعنى تحقيق الاجماع على انّه لو كان ظن حجة بدليل الانسداد لكان الظن الفلاني ، مثل الخبر الصحيح المزكّى رواته بعدلين المعمول به عند الأصحاب غير الموهون بشيء من المعارضات حجة أيضا ، ولا يخرج الخبر المذكور بواسطة هذا الاجماع عن الظن المطلق الثابت حجيته بدليل الانسداد إلى الظن الخاص لأنّ الاجماع إنّما هو على الملازمة بين حجية ظن بدليل الانسداد وحجية ظن خاص ؛ والاجماع على الملازمة ليس دليلا على وجود اللازم بل الدليل عليه هو الدليل