مظنونة الاعتبار أو لا لعدم إيراث الظن بالاعتبار كون الظن الحاصل منه أقرب إلى الواقع في نظر العقل كما هو المهم عنده. نعم لو صار الظن بالاعتبار موجبا لأقوائية الظن فيكون متعيّن الأخذ من هذه الجهة.
هذا كله حال النتيجة بناء على الحكومة.
وأمّا بناء على الكشف فمن حيث الموارد فقد ادعي كما في الفرائد (١) الاجماع على عدم الفرق في العمل بالظن بين أبواب الفقه. ولكنه لا يخفى انّ دعوى الاجماع فيها بناء على الكشف وان لم يكن مثلها بناء على الحكومة في عدم تحقق موضوع الاجماع رأسا ولم يخرج الظن المطلق بسببه عن كون حجيته بدليل الانسداد وصيرورته ظنا خاصا ، لكون الاجماع على الملازمة بين الموارد في حجية الظن لا على أصل الحجية بل الدليل عليه هو دليل الانسداد ؛ إلاّ أنّ هذه المسألة لمّا كانت من المستحدثات بين المتأخرين مع كون الطريق العقلي وهو مقدمات الانسداد في البين فكيف يدّعى الاجماع القطعي الكاشف عن تعبد قطعي عن المعصوم عليهالسلام ، فالتحقيق : أنّه على تقدير الاتفاق لا يكشف منه تعبد منه عليهالسلام خصوصا مع اشتراك تقرير الكشف مع الحكومة في المقدمات.
وامّا من حيث الأسباب والمراتب : فيبتني الاهمال والتعيين عموما وخصوصا على استكشاف كون النتيجة هو الحجة مطلقا ولو لم تصل بنفسها ولا بطريقها كما هو مبنى المعمّم الثالث وهو الاحتياط ـ على ما سنشير إليه ـ فيتأتّى الاهمال أو كون النتيجة واصلة بنفسها أو مطلقا ولو بطريقها كما هو مبني المعمّمين الأوّلين كما سيظهر [ فيما يأتي ] (٢) فلو كانت النتيجة هو الحجة غير الواصلة فلا بدّ من الاحتياط أولا ثم على تقدير عدم التمكن منه التنزل إلى حكومة العقل ثانيا كما
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ٤٦٧.
(٢) في الاصل المخطوط ( آنفا ).