بالظن ، أو في بعضها بالظن وبعضها الآخر بالرجوع إلى الاصول حسب اختلافها في كشف اهتمام الشارع في بعضها كما في الدماء والفروج وعدم الاهتمام في بعضها الآخر كما في باب الطهارة والنجاسة مثلا ؛ وهذا الاختلاف يتصور :
سواء قلنا بأنّ العمل بالظن من جهة التبعيض في الاحتياط وبقاء أثر العلم الاجمالي ، لأنّه كما يمكن التبعيض بحسب الظن والوهم برفع اليد عن الاحتياط في الثاني يمكن التبعيض بحسب اختلاف الموارد من حيث الاهتمام وعدمه فيجب الاحتياط في الأول ولو كان التكليف موهوما دون الثاني ولو كان مظنونا.
أو قلنا به من جهة كشف ايجاب الاحتياط دفعا لنقض الغرض بعد ارتفاع تأثير العلم الاجمالي ، بل الاختلاف في الثاني أوضح من الأول ، كما لا يخفى.
لا يقال : الاختلاف كيف يعقل بعد البناء على كون منجّز الانسداد هو حجية الظن.
لأنّا نقول : هذا بعد التنزل عن اثبات مطلق الظن بنفس الانسداد والاحتياط في التعميم إلى أمر خارج وهو عدم الفرق بين الموارد بناء على الحكومة فيكفي في الرد احتمال الفرق بين الموارد ، كما لا يخفى.
[ و ] أمّا من حيث المراتب فلا ريب في كون المعيّن في نظر العقل الأخذ بالظن الأقوى على تقدير الكفاية لكونه أقرب عنده من غيره فكما انّ الأقربية عنده موجبة لاختيار الظن دون غيره موجبة للأقوى أيضا لوحدة الملاك. نعم مع عدم الكفاية لا بدّ من التعدي.
وامّا من حيث الأسباب : فلا اشكال في العموم في نظر العقل من هذه الجهة وعدم الفرق في نظره بين الأسباب فيما هو المهمّ عنده من مراعاة الواقع بالأخذ بما هو أقرب إليه وهو الظن بلا خصوصية في حصوله من سبب خاص دون غيره وان كان يحتمل ذلك لو كانت الحجية من قبل الشارع ؛ ولا فرق بين كون الأسباب