فعن غير واحد الأول.
وأورد عليه الشيخ قدسسره في الفرائد (١) بما حاصله : انّ الترجيح كالحجية يحتاج إلى دليل بالخصوص يدل عليه ، وحيث انّه لا يجدي مقدمات الانسداد إلاّ في حجية نفس الظنون المتعلقة بحكم المسائل لا في حجية طريقها والفرض عدم جريان مقدمات اخرى في الطريق لعدم كون وصول الحجة بالطريق بل بنفسها ، فلا وجه لحجية الظن بالاعتبار فيبقى تحت الأصل ، فلا يكون الظن المظنون الاعتبار متيقنا بالنسبة إلى غيره بل احتمال حجيته بالخصوص معارض بحجية غيره بالخصوص لعدم مزية كلّ منهما بنفسه على الآخر ولا اعتبار بطريقه فيكون الحجة عند العقل هو الكلّ مع فرض لزوم الوصول بنفسها ؛ وما ذكر انّ الحجة والمعيّن يحتاج إلى الدليل دون المرجّح لا وجه له ، مع انّ الترجيح في المقام يرجع إلى التعيين أيضا كما لا يخفى.
والحاصل : انّ الظن بالاعتبار ما لم يقطع بحجيته لا يخرج عن الظن ولا يوجب صيرورة متعلقه متيقن الحجية لعدم خصوصية في متعلقه بنفسه ؛ والمزايا الواقعية كما يحتمل أن يتحقق فيه يحتمل ان يتحقق في غيره ايضا ؛ ولا فرق بين الترجيح والتعيين في احتياج كل منهما الى الدليل.
ولكنه لا يخفى انّ المظنون الاعتبار بناء على لزوم وصول الحجة بنفسها وان لم يكن متيقنا عند العقل بالنسبة الى غيره مع قطع النظر عن دليل الانسداد إلاّ انه بملاحظته يمكن ان يكون كذلك حيث ان الوصول لا بد ان يكون بنظره ، ومن المعلوم عدم خصوصية ومزية في غيره حتى يكون متيقنا وأمّا هو فيكون بسبب الظن باعتباره وان لم يكن بحجة أقرب إلى الحجية من غيره وبسبب هذه المزية
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ٤٧٤.