لكونها مسوقة لبيان حكم آخر وهو ذكر غاية الخلقة لا حكمها والقدر المتيقن هو معرفته تعالى كما لا يخفى.
وأمّا الرواية : فهي في مقام بيان فضيلة الصلوات الخمس لا في مقام بيان حكم المعرفة.
وآية النفر في مقام بيان ما يتوسل به إلى معرفة ما يجب معرفته لا بيان ما يجب معرفته ، واستشهاد الإمام عليهالسلام إنّما هو لبيان انّ النفر طريق المعرفة الواجبة لا لوجوب معرفة الإمام عليهالسلام حيث انّه كان مركوزا مفروغا عنه عند السائل وإنّما كان السؤال عن طريق الاهتداء إلى سبيل في تحصيلها.
وأدلة وجوب طلب العلم في مقام الترغيب والتحريض إلى طلبه لا في مقام بيان ما يجب تحصيل العلم فيه.
فلا عموم ولا إطلاق لواحد من المذكورات بالنسبة إلى ما يلزم فيه تحصيل المعرفة. وحينئذ فان لم يبق شك في وجوب الاعتقاد في ما شك فيه ابتداء فهو ، وإلاّ :
فان كان الشك في وجوب المعرفة به شرعا فأصالة البراءة بالنسبة إليه عقلا ونقلا محكمة.
وأمّا لو شك في وجوب المعرفة عقلا ، مثلا شك في وجوب معرفة الإمام عليهالسلام من جهة أداء تركه إلى الكفران الموجب للخلود في النار فيحتمل الضرر بتركه فيجب دفعه عقلا بتحصيل المعرفة به ؛ ولا منافاة بين ما ذكر من الشك عند العقل من المقتضي لايجاب المعرفة وهو الضرر بتركها مع ما هو المسلّم من عدم الشك في الأحكام العقلية للقطع بعدمه ابتداء وبايجابه بعد احتمال الضرر وإنّما كان الشك في المقتضي كما لا يخفى.
الثالث : انّه هل يكتفى بالظن فيما يجب المعرفة به أم لا؟ فنقول :