المشكوكة بل في مطلق الأحكام غير الالزامية.
وممّا ذكرنا من ورود الحديث مساق الامتنان ظهر : انّ المراد من الموصول مطلق ما كان قابلا للجعل وكان في رفعه الامتنان من الأحكام تكليفية كانت أو وضعية مثل الجزئية والشرطية والمانعية فيكون جزئية ما شك في جزئيته مرفوعة.
فان قلت : انّ الجزئية والشرطية للمأمور به كالصحة والفساد امور انتزاعية من الأمر بالمركب وموافقة المأتي به للمأمور به وعدمه وليست بقابلة للجعل ؛ ومن المعلوم كما سنشير إليه انّ المرفوع لا بد ان يكون ممّا تناله يد الجعل فيكون مثل المذكورات مشمولة للحديث.
قلت : أولا : انّ الجزئية والشرطية قابلتان للجعل بنفسهما كما يأتي ان شاء الله في باب الاستصحاب ؛ وعلى تقدير التسليم فيكفي في شمول الحديث كون المرفوع قابلا للجعل ولو بمنشإ انتزاعه ، وبعبارة اخرى : ولو بواسطة ، كما فيهما فانهما ينالهما يد الجعل بمنشإ انتزاعهما وهو الأمر بالمركب.
وان أبيت إلاّ عن عدم شمول حديث الرفع لمثلهما ولو بالواسطة فنقول : انّه يكفي في رفعهما رفع الأمر بالمركب المشكوك في شرطية شيء وجزئيته له وبإطلاق دليل الأمر بالمركب وبحكم أدلة الرفع في المركب المشكوك يحكم بأنّ المأمور به المركب الأقل فيتبع رفع الأمر عن الأكثر رفع الجزئية مثلا كما يتبعه الصحّة والفساد مع عدم كونهما من الامور المجعولة قطعا. نعم يكون المرفوع الجزئية الفعلية لا الواقعية كما لو قامت أمارة على عدم جزئية ما كان جزءا واقعا فيكون حديث الرفع مثل الأمارة في ذلك ؛ كما انّه لا بدّ أن يكون المشكوك والمنسي ممّا في رفعه الامتنان كما في صورة الترك لا في صورة الاتيان بالجزء نسيانا أو عن جهل لعدم الامتنان في رفعهما حينئذ كما لا يخفى.